قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في أول فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى لولاية مستغانم. 407

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.