مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي :
تكلف المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية بما يأتي :
- تعطى الاسبقية للانتاج الوطني فيما يخص الوسائل البصرية وتعمل على ترقيته،
- تسهر على تحسين برمجة التلفزيون تساهم في تنمية مجلات الاحداث والافلام الوثائقية التي تعالج مشاكل وطنية او دولية.
تشجع الانتاج الاذاعي،
- تعمل على تطور الوسائل اللازمة لتطوير انتاج التلفزيون والاذاعة والاحداث المصورة و تسهر على اقامتها، الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تسلم للهيئات الادارية والمؤسسات الاشتراكية، رخصة انتاج أى فيلم وثائقى أعلامى يرتبط مباشرة بهدف أعمالها،
- تدرس طلبات رخص تصوير الافلام التي تقدمها الهيئات الاجنبية والاذاعة والتلفزيون والوكالات الاجنبية للاحداث المصورة.
تساهم في اعداد مختلف انماط تكوين - المستخدمين في ميدان الوسائل السمعية البصرية الخاصة ببرامج التدريس الاساسي وتحسين المستوى،
- تساهم في اعداد التنظيم الخاص بالوسائل السمعية البصرية
- تعد الاحصائيات المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون وبالاحداث المصورة.
- تصدر نشرات تتعلق بميدان اختصاصها».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.