مرسوم رقم 83 109 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة. 412
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير باعلامه بالسير العام للادارة - وتدخل الى جميع المصالح لمراقبتها واجراء أي تحقيق يكلفها الوزير به.
وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
- تسهر على نوعية الخدمة التي تقدمها الوحدات السياحية والفندقية، لاسيما على سلوك الاعوان والعناية بالاماكن التي يقصدها الزبائن وصيانتها، تسهر على المحافظة على الممتلكات - السياحية ولاسيما صيانة التجهيزات التقنية وترعاها، تسهر على انتظامية الاعمال المالية - والمحاسبية في الوحدات الفندقية والسياحية التابعة للقطاع العام، وذلك بالتحقق استنادا الى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الوثائق وفي عين المكان، من مدى صحة وصدق - III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-08 المؤرخ في العمليات المالية والمحاسبية، تشارك فى تنقيط الاطارات والاعوان 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والذي التابعين لوزارة السياحة، يحدد صلاحيات وزير السياحة 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 09 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة السياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير، ويساعده في ذلك الامين العام على :
- مفتشية عامة،
- المديرية العامة للوصاية والتنظيم تعد عن جميع عمليات التفتيش والتحقيق - التي تقوم بها تقارير توجه الى الوزير قصد | اعلامه وتقترح عليه من أجل اتخاذ القراره | التدابير لتحسين ما يأتي :
- - نوعية الخدمة النظافة أو صيانة المنشآت السياحية - والفندقية ورعايتها، التسيير المحاسبي والمالي للوحدات. -
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية العامة للوصاية والتنظيم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفى حدود صلاحيات وزير الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 السياحة، المهام الدراسية، والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتنظيم التسيير وضبط القطاع السياحي و بمنازعاته.
تتلقى وتحلل أى وثيقة أو رسالة ترسل الى الوزير وتسهر على تطبيق التنظيم الجارى به العمل.
و بهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
تنشط وتنسق، فى الميادين المذكورة - أعلاه، أعمال المديريات المكلفة بالسياحة في المجالس التنفيذية الولائية تجرى الدراسات التي تسمح برسم سياسة
- بالسياحة، وتسهر على تطبيق الاحكام النهوض المتخذة في هذا المجال، تضع قواعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، وبالاتصال مع الوزارات المعنية لتنفيذ أعمال التعاون الدولية وتتابع ذلك.
تشتمل المديرية العامة للوصاية والتنظيم على ثلاث (3) مديريات :
مديرية التنظيم والدراسات القانونية، -
- مديرية الوصاية
- مديرية الترقية السياحية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :
- تعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة وتراقب تطبيقها، تجمع وتدرس وتبدى رأيها في كل مشروع نص قانوني يعرض على وزارة السياحة، تساعد هياكل الادارة المركزية الاخرى في - المجال القانوني تعد مقاييس ترتيب المؤسسات الفندقية - والمطاعم، وأماكن التسلية المفتوحة للعموم، وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح أى مشروع نص قانوني - وتنظيمى يتعلق بتنظيم قطاع السياحة وسيره، تتحقق من تطبيق التشريع الذي تخضع له المؤسسات والشركات والجمعيات ذات الطابع السياحي، تشارك مع الهياكل المعنية بوزارة السياحة و -- بالاتصال مع الوزارات الاخرى في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية فى مجال التهيئة السياحية، تدرس وتبدى رأيها المملل في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من وزارات أخرى. 2 (2) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
تشارك في اعداد مشاريع العقود الخاصة - بقطاع السياحة، تساعد المصالح المتعاقدة التابعة لوزارة - السياحة في المجال القانوني تساعد مديرية التهيئة والدراسات التقنية - في تسوية المشاكل العقارية، تسهر على تنظيم وتنسيق قضايا المنازعات - لدى المؤسسات والدواوين التابعة للوصاية، تدرس وتقترح، طبقا للتشريع الجارى به العمل الحلول التي تسمح بتسوية الملفات المنتزع فيها والتى هى من اختصاص الادارة المركزية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الوصاية وتكلف بما يأتي :
تدرس الشؤون المتعلقة بممارسة الوصاية
- على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة، القانونية تسهر على تطبيق القانون الاساسي العام للعامل - وعلى سير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والدواوين التابعة للوصاية. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية تنسق أعمال المؤسسات العمومية، وتراقب أعمال المؤسسات الخاصة التابعة لقطاع السياحة تسهر على تحسين عمل وتسيين المؤسسات والوحدات الفندقية والسياحية التابعة للوصاية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للشؤون العامة والموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
تدرس القضايا المتعلقة بممارسة الوصاية القانونية على المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع، تسهر على سين هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل القطاع، تدرس جميع الشكاوى ذات الطابع العام ولاسيما المطالب المتعلقة بسير القطاع السياحي تسهر على تطبيق أحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص التطبيقية له،
- تشارك فى اعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسات والوحدات التابعة للوصاية وتسهر على تطبيقها، تسهر على التسيير المحكم للموارد البشرية وعلى اقامة وتطبيق الاسلاك المهنية لاطارات المؤسسات والدواوين التابعة للوصاية وأعوانها. 2 (2) المديرية الفرعية للتسيير المالي والمحاسبي، وتكلف بما يأتي :
- تحلل الوثائق الخاصة بالموازنات التقديرية للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي وتصادق عليها وتتابع التطور المرحلى لتسييرها وتقترح التصحيحات اللازمة، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة تحلل الحصائل المالية وحسابات التسيير
- الخاصة بالمؤسسات التابعة للوصاية وتصادق عليها تجمع طلبات الاعانات التي تقدمها نقابات السياحة ولجان الحفلات وتدرس برامج أعمالها وتقترح توزيع ميزانية الاعانة وتراقب استعمال الاموال المخصصة، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تدرس وتقترح المعطيات التي تسمح بتحديد الاسعار في مجال الفندقة والاطعام وتسهر على تطبيقها. 3 (3) المديرية الفرعية للمقاييس والاعتمادات وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقرر بالاتصال مع الهياكل المعنية، الضوابط التي تحدد مقاييس تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية، تدرس الطلبات الخاصة بترتيب الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية العمومية والخاصة، وتنظم أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراستها،
- تتولى مسك فهرس المؤسسات الفندقية والمطاعم العمومية والخاصة،
- تدرس بالاتصال مع الوزارات المعنية، الملفات الخاصة بطلبات اعتماد الاعمال السياحية.
المادة 6
فتح المادةمديرية الترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتنمية سياحة داخلية وسياحة دولية، تضع القواعد لاعمال المبادلات السياحية بالاتصال مع الوزارات المعنية وتتابع ذلك.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية برامج العمل الواجب القيام به للنهوض بالسياحة، تجمع الاحصائيات اللازمة والوثائق المتعلقة بتسويق المنتوج السياحي، تقوم وتتولى أى دراسة تتعلق بترقية المنتوج السياحي الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تحث على أعمال الترويج السياحي - وتنشطها وتراقبها وتقيم أثرها، تنفذ في اطار الاحكام والاجراءات المقررة في - هذا المجال الاعمال ذات الطابع الثقافي أو الديني المسندة إلى القطاع السياحي، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع - الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية والتدابير اللازمة للنهوض بأعمال التنشيط والتسلية والترويج السياحية،
- تحدد وسائل دعم وتشجيع الجمعيات والشركات المحلية لاستغلال السياحة وتنميتها، تجمع الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة وتقوم بتحليلها، تقوم بتقييم الاعمال المنجزة وتعد حصائلها الدورية. 2 (2) المديرية الفرعية للتنسيق الخارجي، وتكلف بما يأتي :
تحضر ملفات التعاون الدولي وتراقب - تنفيذ الاعمال المنوطة بالقطاع تشارك فى دراسة مشاريع الاتفاقيات
- والاتفاقات الدولية في مجال السياحة وفي تحضيرها والتفاوض عليها واعدادها، وتحلل نتائجها، تسهر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقيات والاتفاقات وتقدم جميع المقترحات في هذا الصدد، تنسق مشاركة القطاع في الاسواق - والمعارض الوطنية والدولية المتعلقة بالسياحة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 والتنظيمية الجارى بها العمل وفي حدود صلاحيات وزير السياحة مهام دراسة وتنسيق الاشغال المرتبطة بتخطيط القطاع السياحي وتنمية واعداد خلاصات لها ومراقبتها.
وفي هذا الصدد تكلف بما يأتي :
تجمع وتحلل أي معلومات وتبادر باى دراسة ذات طابع عام قصد اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية السياحية، تعد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية
- والمتعددة السنوات الخاصة بتنمية المناطق السياحية وتهيئتها، تبادر بالدراسات التقنية المتعلقة بانجاز - المرافق السياحية الاساسية وتتابع ذلك.
تراقب تنفيذ برامج الاستثمار المعتمد - وانجاز المشاريع تعد وتقدم دوريا وضعيات تنفيذ الميزانيات - والمخططات المكلف بها القطاع.
وتشتمل المديرية العامة لتخطيط السياحة وتنميتها على ثلاث مديريات :
مديرية الدراسات العامة والتخطيط - مديرية التهيئة والدراسات التقنية - مديرية المراقبة والانجازات. -
المادة 8
فتح المادةمديرية الدراسات العامة والتخطيط وتكلف بما يأتي :
تدرس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالاعمال السياحية ق وتعد بالاتصال مع تحضر الملفات وتتابع أشغال اللجان المشتركة | الوزارات المعنية، مشاريع برامج الاستثمار في والمنظمات الدولية للسياحة .
توجه أعمال المبادلات السياحية وتنسيقها - تضمن علاقات العمل مع مصالح وزارة - الشؤون الخارجية وغيرها من الوزارات المعنية.
المادة 7
فتح المادةالمديرية العامة للتخطيط والتنمية السياحية، وتتولى في اطار الاحكام التشريعية اطار مخططات التنمية الوطنية، وتتابع تنفيذ البرامج السياحية في جوانبها المالية، تسهر على تماسك الميزانيات السنوية - والمخططات المتعددة السنوات، توفر شروط تنفيذ الميزانيات السنوية - والمتعددة السنوات. 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات العامة، وتكلف بما يأتي :
تجمع وتحلل الاحصائيات والمعلومات اللازمة لاعداد مخططات التنمية السياحية وبرامجها، تقوم بجرد الامكانيات السياحية الوطنية بانتظام قصد الانتفاع بها فى التنمية السياحية، تعد برامج الدراسات اللازمة لاداء وظائف - التخطيط وتتولى تنفيذها، تتولى تنسيق جميع الدراسات والابحاث - السابقة لتنفيذ الاستثمارات السياحية. 2 (2) المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
تستغل جميع الدراسات التي لها علاقة - بالتخطيط والتنمية السياحية، -- تعد المشاريع التمهيدية لبرامج الاستثمارات لسياحية السنوية والمتعددة السنوات،
- تعد بالاتصال مع الوزارت المعنية، والمراعاة لتوجيهات والاجراءات المقررة في هذا المجال المشاريع التمهيدية لميزانية تجهيز وزارة السياحة والمؤسسات التابعة للوصاية تتابع تنفيذ البرامج السياحية في جوانبها لمالية ، تدرس الجوانب الاقتصادية والمالية
- للاستثمارات السياحية الخاصة ولاسيما تطورها وأفاقها المستقبلية.
المادة 9
فتح المادةمديرية التهيئة والدراسات التقنية وتكلف بما ياتي :
تتولى بالاتصال مع السلطات المعنية تنفيذ - السياسة الخاصة بتهيئة مناطق التوسع السياحي تجمع وتستغل جميع المعلومات المتعلقة بتحديد المناطق التي يمكن أن تتوسع السياحة فيها | تبادر بالدراسات التقنية التي لها صلة بأعمال انجاز الهياكل الاساسية السياحية والفندقية وتتابع ذلك .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية للتهيئة الصناعية ، وتكلف بما يأتي :
تبادر بجميع الدراسات التي يمكن أن تفضى الى صورة وطنية شاملة للتهيئة السياحية،
- تحدد المناطق التي يمكن توسيع السياحة فيها والتي يجب تهيئتها،
- تبادر بأشغال تهيئة هذه المناطق وتتابعها، تقترح بالاشتراك مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية النصوص التنظيمية المتعلقة بالمناطق التي وقع عليها الاختيار لتنمية السياحة فيها،
- تتابع وتراقب أشغال الهياكل الاساسية أو التهيئة التي تبادر فيها وزارة السياحة،
- تتولى تسوية المشاكل العقارية بالاتصال مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تدرس الطلبات الخاصة بتفويض اعتمادات المنشآت الاساسية الواردة من المؤسسات التابعة للوصاية. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بما يأتي :
- تراقب التوزيع التي تعدها المؤسسات التابعة للوصاية وتصادق عليها قبل ارسالها الى المهندسين المعماريين،
- تتابع تطور الدراسات المعمارية المتعلقة بالمشاريع وتراقبها،
- تتابع تطور الدراسات التقنية المختلفة الانواع والمرتبطة بالمشاريع وتراقبها،
- تتولى مهمة الامانة التقنية للجنة المكلفة ببحث المشاريع الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تحطير الاتصال مع مصالح المديرية العامة للادارة والوسائل مشاريع عقود المعماريين الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 تقدم للجماعات المحلية وغيرها من المتعهدين العموميين المساعدات التي تطلبها في ومكتب الدراسات التقنية والزخرفة، وتتابع | مجال تنفيذ المشاريع المكلفة بانجازها، تنفيذ ذلك ، تحصى جميع المشاريع السياحية التي تدرس وتقترح جميع الآراء التقنية | يبادر بها المتعهدون الخواص،
- بخصوص المشاريع غير المركزية.
المادة 10
فتح المادةمديرية مراقبة الانجازات، وتكلف بما يأتي :
تتولى مراقبة انجاز برامج الاستثمار التى تبادر بها المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة، تتولى تنسيق برامج الاستثمار غير - المركزية التي تبادر بها الجماعات المحلية وغير ذلك من المتعهدين العموميين والمبادرين الخواص.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية لمراقبة انجاز البرامج المركزية، وتكلف بما يأتي :
تتابع تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف - مراحلها، تقيم وضعية الورشات في جميع جوانبها وتعد تقارير تنفيذ الاشغال تقترح بالاتصال مع المؤسسات التابعة للوصاية ومسؤول الاشغال جميع التدابير الخاصة بانعاش الاشغال وتنشيطها، تتحقق من تنفيذ الالتزامات التعاقدية - لمختلف المتدخلين.
تراقب مدى المطابقة في انجاز الاستثمارات - الخاصة المعتمدة.
المادة 11
فتح المادةالمديرية العامة للادارة والوسائل، وتتولى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفى حدود صلاحيات وزير السياحة، ما يأتي :
توظف مستخدمى الادارة المركزية لوزارة - السياحة وتسيرهم، تحضر بالاتصال مع وزارة المالية ميزانيتي
- التسيير والتجهيز الخاصتين بوزارة السياحة وتتولى تنفيذهما ومراقبتهما ، تضع تحت تصرف هياكل الادارة المركزية الوزارة السياحة الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لحسن سيرها، تتولى تنفيذ ميزانية الادارة المركزية - لوزارة السياحة، تسهر على صيانة محلات مقر وزارة
- السياحة وعلى أمنها، تتابع حسن سير مؤسسات التكوين وتسهر - عليها، تتولى التنسيق بين المؤسسات والدواوين،
- وهياكل التكوين التابعة للوصاية في مجال الحاجة الى التكوين واعداد البرامج وتنظيم التداريب وتعيين الاعوان المتكونين، 2 (2) المديرية الفرعية لتنسيق برامج الاستثمارات تشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية في غير المركزية، وتكلف بما يأتي : - دراسة برامج تكوين الاطارات، ومحتوى ضروب تحصى جميع المشاريع السياحية المبادر | التكوين المقدمة لمختلف المستخدمين. - بها في اطار برامج الاستثمار اللامركزي، تتابع تنفيذ هذه المشاريع في الميدان وتشتمل المديرية العامة للادارة والوسائل | على مديريتين : 418 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية المستخدمين والتكوين - مديرية الميزانية والوسائل العامة. -
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية المستخدمين والتكوين بما يأتي :
تتولى توظيف المستخدمين التابعين للادارة - المركزية لوزارة السياحة وتسييرهم، تعد برامج التكوين المقدم فى مؤسسات التكوين - التابعة للوصاية بالاتصال مع الوزارات المعنية، تدرس وتقترح بالاتصال مع مديرية التنظيم مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بمستخدمى السياحة، وبتنظيم تكوينهم وترقيتهم، تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات - واجراءها، تشارك فى تقديم الاعمال المنجزة وتعد - حصائلها الدورية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين - المديرية الفرعية للتكوين، المديرية الفرعية لهياكل التكوين. - 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للمستخدمين بما يأتي :
توظف المستخدمين اللازمين لسير الادارة - المركزية لوزارة السياحة وتسيرهم، تتابع مهنة الموظفين وترقيتهم، تعد قائمة مناصب العمل الموجودة أو اللازمة - في القطاع السياحي وتضبطها بانتظام، تتابع تسيير المستخدمين المعينين في الولايات وفي المؤسسات والهيئات التابعة لوصاية وزارة السياحة، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية، القوانين الاساسية التابعة لوزارة السياحة الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تنظم وتنسق الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة المستخدمين التابعين لوزارة السياحة. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين وتكلف في اطار التنظيم الجارى به العمل وبالاتصال مع الوزارات المعنية بما يأتي :
تدرس وتقترح برامج العمل الواجب القيام به في مجال التكوين وتحسين مستوى الاطارات والاعوان الضروريين لسير الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع السياحة
- تحدد مدى ونوع الاحتياجات الى الاعوان من مختلف المؤهلات الذين يحتاجون الى التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في الميدان السياحي، تضع بالتعاون مع الوزارات المعنية برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى المقدمة في المعاهد التابعة للوصاية وتتعهدها بالتجديد والرعاية
- تتولى التنسيق بين الوحدات السياحية والفندقية ومعاهد التكوين، لتحقيق الملاءمة اللازمة بين الاحتياجات وملامح التكوين،
- تتولى علاقات العمل مع الوزارات المعنية في مجال التكوين،
- تحدد كلف نشاط التكوين ومردوده.
(3) المديرية الفرعية لهياكل التكوين، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تنظيم معاهد التكوين ومراكزه التابعة للوصاية وتراقب سيرها، تبادر بأى دراسة وتقترح أي اجراء يرمى - الى تحسين التسيير في معاهد التكوين ومراكزه، تقوم بمراقبة تسيير مؤسسات التكوين - التابعة للوصاية، تتابع توظيف المكونين وتسييرهم، تلجأ الى تنظيم فترات تدريب في مؤسسات - التكوين التابعة للقطاع وتراقب سيرها، الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 تحدد كلف نشاط التكوين ومردوده. -
المادة 13
فتح المادةمديرية الميزانية والوسائل العامة وتكلف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
تجمع على المستوى المركزى التقديرات المالية لوزارة السياحة، تعد بالاتصال مع وزارة المالية مشاريع - ميزانيتي التسيير والتجهيز وتتولى تنفيذها ومراقبتها، تتولى مراقبة التسيير في المؤسسات والهيئات - الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تشارك في الدراسات والاشغال المبادر بها - قصد وضع المقاييس التقنية لمنشآت القطاع السياحي وتجهيزاته، تقيم الاعمال التى يجرى تنفيذها وتعد حصائلها الدورية، تتولى تحضير وانجاز الصفقات العمومية - وتراقب حسن تنفيذها،
- توفر الوسائل المادية اللازمة لسير وزارة السياحة.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تقرر التدابير المعدة لتسيير تقييم التقديرات المالية لوزارة السياحة
- تتولى جمع التقديرات المالية،
- تعد المشروع التمهيدى لميزانية التسيير في وزارة السياحة وتتابع تنفيذها، تجمع الكتابات الحسابية الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز، تتابع تنفيذ ميزانية التسيير في المديريات الولائية ومعاهد ومراكز التكوين السياحي والفندقي، تقوم في المؤسسات والهيئات التابعة للوصاية بالمراقبات والموافقات التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو تأمر بالقيام بها. 2 (2) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتنفذ التدابير الخاصة بتنفيذ ميزانية التجهيز،
- تحضر مشاريع الصفقات العمومية، وتعقد صفقات الدراسات والتجهيزات وتتولى انجازها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تنظم وتتابع وتجمع وتستغل أشغال - اللجنة الوزارية للصفقات وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- تتولى انجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصائل دورية لها،
- تتولى تسيير اعتمادات ميزانية التجهيز تدرس وتوفر المعدات والادوات اللازمة لحسن سير هياكل وزارة السياحة تمسك دفتر جرد الممتلكات المنقولة - والعقارية التابعة لوزارة السياحة، وتطبق وتتابع التعاليم العامة والخاصة المتعلقة بسلامة الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة لوزارة السياحة وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، تسير حظيرة السيارات تسهر على تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة لوزارة السياحة وتتولى صيانتها.
المادة 14
فتح المادةسيحدد تنظيم الادارة المركزية | لوزارة السياحة من حيث المكاتب بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 | الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-129
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 56
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
-
مرسوم رقم 83-110
مرسوم رقم 83 110 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموفق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة. 420
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.