قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الخدمات في الآبار. 431
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم | رقم 81-177 المؤرخ في أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها المتعلق بالاشغال في الآبار، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتنهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه صلاحيات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في ميدان الاشغال في الآبار.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 80-38
- مرسوم رقم 81-171
- مرسوم رقم 81-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.