قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال التهيئة والمرافق العامة لولاية جيجل. 408
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال التهيئة والمرافق العامة لولاية جيجل. 408
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.