قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاعمال البناء والتشييد لولاية بجاية. 407
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاعمال البناء والتشييد لولاية بجاية. 407
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.