قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية. 422
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الزبير برارحى المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983.
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 81-184
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.