مرسوم رقم 83-112 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير اسم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وتحويل مقرها الرئيسي. 428
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80 1o1 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور - أعلاه، كالتالي :
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها (نفطال وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي».
الباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةيحول المقر الرئيسى للشركة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها من بودواو الى الشراقة (ولاية الجزائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 429
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.