قرار

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية. 421 الثلاثاء 377

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.