قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية. 421 الثلاثاء 377
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتسمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978، والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل والمتمم وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة .1982 عبد المجيد علاهم الملحق اسم المؤسسة العنوان قرار اللجنة الوطنية للترتيب مطعم «ريفيريا» الجميلة عين البنيان (الجزائر) الصنف الرابع - نجمة واحدة مطعم الكاهنة 39 نهج على خوجة برج الكيفان الجزائر الصنف الرابع نجمة واحدة تغير رتبته من الصنف الثالث مطعم «كاليبسو» 7 نهج بن معطى قسنطينة (نجمتان) الى الصنف غير المرتب وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.