قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81 179 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء، ابتداء من أول يناير سنة 1983 .
المادة 2
فتح المادةتنهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه صلاحيات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في ميدان الهندسة المدنية والبناء.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
بلقاسم نابي الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 * قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية | للخدمات في الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك فى صلاحياتها فى ميدان الخدمات في الآبار.
ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- بمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966ء وبمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 815-174 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، و بمقتضى المرسوم رقم 815-180 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها، في ميدان الخدمات في الآبار الى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-180 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة بالخدمات في الآبار، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتنهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه صلاحيات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، في ميدان الاشغال في الآبار.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
بلقاسم نابي وزارة الرى -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 80-38
- مرسوم رقم 81-173
- مرسوم رقم 81-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.