ج.ر عدد 72 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ………. 1070,00 . … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 درج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج . ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الر مهورية الجزائرية / فهرس العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-302 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي رقم 98-303 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-304 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة منزل لجماط “ (الكتلة : 405 ) .. مرسوم تنفيذي رقم 98-305 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في 438 أو 420 (ب ) .. مرسوم تنفيذي رقم 98-306 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419

الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح المساحة المسماة “قرارة “ (الكتل : 418، 419 ب،

الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تصفالوت” (الكتل : 333 أ، 334 335 أو ( 336 ) … مرسوم تنفيذي رقم 98-307 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419

الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “تيفرنين الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث “إيساوان” (الكتلة : (1226)… مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419

الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات … 15 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 المجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 العام لوزارة الطاقة والمناجم.

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. قرارات، مقررات

آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 3 سبتمبر المسمى : “ الحركة الوطنية للأمل … سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الحزب السياسي

وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية… قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية. 21 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة …. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية بالفول كونتاكت كيك بوكسينغ ومواي طاي… 25 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاكمة.. … قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة اليد قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للصمبو… قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للسباحة. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم. 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

الجريدة ال العدد فهرس (تابع) قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمبارزة. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم البحرية . . . . … 40 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 $ مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-302 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار تنظيمية (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-303 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير كتابة الدولة للتكوين المهني الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (37.739.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (37.739.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير - وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 . اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات المخصصة (د ج) المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. 4.375.000 36-08 - إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 5.075.000

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) 36-09 - إعانة للمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص ببوقرة. 4.000.000 36-10 | إعانة للمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بتلمسان. 5.750.000 36-11 - إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 36-12 - إعانة للمعهد التكنولوجي للتبريد. 14.575.000 3.964.000 مجموع القسم السادس 37.739.000 مجموع العنوان الثالث 37.739.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.739.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 98-304 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط” الكتلة : ( 405 ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، مجموع الفرع الثالث 37.739.000 الاعتمادات المخصصة 37.739.000 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ (الكتلة : (215) و “منزل لجماط “ (الكتلة : (405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ل ل وأ الجيريا” المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 32 المؤرخ في 14 يناير سنة 1998 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : ( 405 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليو سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1998، في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2.885,05 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 50′00 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 30 02 ″ 05′00 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 03 ″ 05′00 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 30 04 ″ 00′00 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 30 05 ″ 00′00 ° 08 ″ 05′00 ° 30 06 ″ 25′00 ° 07 ″ 05′00 ° 30 07 ″ 25′00 ° 07 ″ 10′00 ° 30 08 ″ 20′00 ° 07 ″ 10′00 ° 30 09 ″ 20′00 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 30 10 ″ 30′00 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 30 11 ″ 30′00 ° 07 ″ 20′00 ° 30 12 ″ 40′00 ° 07 ″ 00 ′ 20 ° 30 13 ″ 40′00 ° 07 ″ 25′00 ° 30 14 ″ 45′00 ° 07 ″ 25′00 ° 30 15 ″ 45′00 ° 07 ″ 00 ′ 35 ° 30 16 ″ 50′00 ° 07 ″ 35′00 ° 30 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-305 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنيّة سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل : 418، 419 ب، 438 أو 420 ب ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

10 الجريدة ال للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-345 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل : 418، 419 ب، 438 أو 420 (ب (ب) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أركو ألجيريا إنك”، / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 1026 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1997 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة” الكتل : 418 419 ب، 438 أو 420 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليو سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل : 418، 419 ب، 438 أو 420 (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 10.692,9 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الجلفة وغرداية والأغواط وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 33′28 ° 03 “ 42 ′ 09 ° 33 02 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 10 ° 33 03 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 32 04 15′00 ° 04 ″ 00 ′ 25 ° 32 05 15′00 ° 04 ″ 00 ′ 55 ° 32 06 “ 39′42 ° 03 ″ 00 ′ 55 ° 32 07 ″ 39′53 ° 03 “ 57 ′ 06 ° 33 08 “ 33′27 ° 03 “ 06′59 ° 33 المساحة الإجمالية : 10.692,9 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-306 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تصفالوت” (الكتل : 333 أ، 334 335 أو 336 ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

12 الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه وبعد الاطلاع على الطلب رقم 78 المؤرخ في 28 يناير سنة 1998 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تصفالوت” (الكتل : 333 أ، 334 335 أو ( 336 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليو سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تصفالوت” (الكتل : 333 أ، 344، 335 أو 336) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 25.463,59 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ° 0100000 غربا ″ 00 ′ 40 ° 26 02 ″ 00′35°00 شرقا ″ 00 ′ 40 ° 26 03 ″ 00′35°00 شرقا ″ 00′00 ° 25 04 ″ 00′35°00 غربا ″ 00′00 ° 25 05 ″ 00′35°00 غربا ″ 00 ′ 50 ° 25 06 ″ 00′00°01 غربا ″ 50′00 ° 25 المساحة الإجمالية : 25.463,59 كلم 2

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1.3 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-307 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “تيفرنين” الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث إيساوان” (الكتلة : 1226 ( . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-138 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركة المغفلة ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها الشركتان المغفلتان “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “إيساوان” (الكتل : 226 أ، 228 أ، 229 أو 238 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-119 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ إيساوان” (الكتل : 226) أ، 228) أ، 229 أو 238 أ ) ،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 817 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1997 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة استغلال حقل “تيفرنين” في مساحة “إيساوان” (الكتلة : 226 أ) التي تقع في تراب ولاية إيليزي، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليو سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل تفرنين - الخزان الديفوني ف 6 الواقع في مساحة “إيساوان” (الكتلة : 226 أ) الذي يغطي مساحة 139,5 كلم 2 واقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 36′00 ° 07 ″ 00 ′ 04 ° 28 02 ″ 39′00 ° 07 ″ 00 ′ 04 ° 28 03 ″ 39′00 ° 07 ″ 00 ′ 03 ° 28 04 ″ 40′00 ° 07 ″ 00 ′ 03 ° 28 05 ″ 40′00 ° 07 ″ 01′00 ° 28 06 ″ 41′00 ° 07 ″ 01′00 ° 28 07 ″ 41′00 ° 07 ″ 00′00 ° 28 08 ″ 42′00 ° 07 ″ 00 ′ 00 ° 28 09 ″ 42′00 ° 07 ″ 00 ′ 55 ° 27 10 ″ 36′00 ° 07 ″ 00 ′ 55 ° 27 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، ويقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل الخاص بالسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب والبحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل الملحق بأصل هذا المرسوم. وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح. جمهورية الجزائرية / العدد 72 1.5 المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حماية أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية

. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بقطاع الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1314 الموافق 14 نوع التعويض الأسلاك / العدد 72 6 جمادى الثانية عام 1419 ه يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس هذا المرسوم نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد المستخدمون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، التعويضات المذكورة في الجدول أدناه : المعنية النسب المحددة مفتش رئيسي للصحة النباتية مفتش الصحة النباتية 25 % 1 (1) - تعويض التبعة الخاصة مراقب رئيسي للصحة النبانية من الأجر القاعدي للرتبة مراقب الصحة النباتية الأصلية مفتش رئيسي للصحة النباتية 2 (2) - تعويض تحسين الأداء مفتش الصحة النباتية 10 % مراقب رئيسي للصحة النبانية من الأجر الرئيسي من مراقب الصحة النباتية المنصب المشغول مفتش رئيسي للصحة النباتية 15 % مفتش الصحة النباتية (3) - تعويض الخطر من الأجر القاعدي للرتبة مراقب رئيسي للصحة النبانية الأصلية مراقب الصحة النباتية المادة 3 : تمنع التعويضات المحددة في هذا المرسوم الاستفادة من التعويضات من نفس النوع ما عدا التعويضات المتعلقة بالخبرة المهنية وتعويض المنطقة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية : تيجيني هدام، رئيسا للمجمع، عبد المجيد مزيان، نائبا للرئيس، عيسى موسى محمد، نائبا للرئيس. محمد العربي ولد خليفة، كاتبا عاما، حنفي بن عيسى، كاتبا عاماً مساعدا. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الأعلى للغة العربية : 1 الأعضاء المعينون اعتبارا لكفاءتهم : عبد المالك مرتاض، رئيسا، أحمد بن نعمان، عضوا فردية

  • مرزاق بقطاش، عضوا رشيد بوسعادة، عضوا
  • سليم بابا اعمر، عضوا
  • عثمان بدري، عضوا
  • يوسف حاشي، عضوا،
  • زهير احدادن، عضوا
  • محمد لحسن زغيدي، عضوا عبد المجيد عمراني، عضوا، عبد الكريم بكري، عضوا
  • صالح بلعيد، عضوا
  • اعمر برامة، عضوا
  • نويوات مختار، عضوا محمد التهامي طواهر، عضوا . 2 الأعضاء الممثلون للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية :
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني : عبد السلام بوشوارب، عضوا .
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية :
  • نذير العرباوي، عضوا.
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالعدل : بشير كاشا، عضوا .

18 رية

  • بعنوان الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
  • صالح حميدات، عضوا .
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالمالية :
  • ابراهيم عابد، عضوا .
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي :
  • بلقاسم بوشمال، عضوا .
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالصناعة :
  • بن عزوط إلياس، عضوا.
  • بعنوان الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية : خيرة تواتي، عضوا .
  • بعنوان الوزارة المكلّفة بالاتصال والثقافة : حمزة يدوغي، عضوا .
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي : محمد الهادي بوتغان، عضوا .
  • بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية : عيسى موسى محمد، عضوا .
  • بعنوان الأكاديميات الجامعية : محمد بتاز، عضوا، عبد الحميد ميرة، عضوا
  • جمال سعيدي، عضوا، / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه عبد الجليل مرتاض، عضوا السعيد كناي، عضوا
  • الحواس مسعودي، عضوا .
  • بعنوان هيئات البحث العلمي :
  • عمار بوحجار، عضوا
  • ابراهيم بوزوية، عضوا حليم منصف خلالفة، عضوا،
  • الطاهر ميلة، عضوا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الهادي بن زغو، أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عمر خروع، مديرا لجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 3 سبتمبر سنة 1998، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : الحركة الوطنية للأمل”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 منه، وبعد الاطلاع على وصل التصريح رقم 2 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتعلّق بتأسيس الحزب السياسي المسمى : “الحركة الوطنية للأمل”، وبعد الاطلاع على وصل الإيداع رقم 31 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 الخاص بالملف المتعلّق بالمؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 25 و 26 يونيو سنة 1998 بتيبازة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “ الحركة الوطنية للأمل الكائن مقره بشارع ديدوش مراد رقم 83 - الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 3 سبتمبر سنة 1998. مصطفى بن منصور وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية.

- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم

: 20: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
  • رئيس أو ممثل مفوّض قانونا لكل نادي طيران معتمد ومنضم إلى الاتحادية، ممثل واحد لميكانيكي الطائرات يفوضه زملاؤه، قانونا خمسة (5) ممثلين للمدربين الوطنيين الممارسين يعينهم زملاؤهم، ممثل تقنيي الاتصال بالراديو، ممثل المراقبين التقنيين الممارسين
  • مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الممارس،
  • ممثلان (2) للطيارين الممارسين بنسبة ممثل واحد للرجال وممثلة واحدة للسيدات، يعينهما زملاؤهما،
  • رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية. خمسة (5) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
  • المندوب المفوّض قانونا للإدارة المكلفة بالطيران المدني،
  • المندوب المفوّض قانونا لمصالح الأرصاد الجوية الوطنية، المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية، ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية من عشرة (10) أعضاء :
  • ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم عضو (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما : المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • الأمين العام للاتحادية.

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21 المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، ممثلي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة. ويشارك هذان العضوان في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية على الخصوص :

  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس،
  • أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية منضمة مباشرة للاتحادية

22 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية منضمة إلى الرابطة الولائية ومتواجدة بالمرتبة الأولى خلال المهرجان الوطني للألعاب الرياضية التقليدية للموسم السابق للجمعية العامة مسؤول المراقبة الطّبّيّة الرياضية الملحق بالاتحادية ممثلون للجنة العقلاء بنسبة واحد عن المنطقة الممثلة لدى الاتحادية

  • ممثلون مفوّضون قانونا من طرف زملائهم من القضاة الحكام الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب الصنف المبين في البرنامج الرسمي لمنافسات الاتحادية ممثلون معينون من طرف زملائهم الرياضيين الممارسين بنسبة واحد (1) حسب الصنف المبين في البرنامج الرسمي لمنافسات الاتحادية
  • الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي
  • ستة (6) أعضاء معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية،
  • ممثل مفوّض قانونا من طرف الإدارة المكلفة بالثقافة
  • ممثل مفوّض قانونا من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية، ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، أو إذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي ذي علاقة بهذا المجال ويوضع تحت تصرف الاتحادية من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية من ثلاثة عشر (13) عضوا :
  • عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتنظيم والتظاهرات والمنافسات الرياضية
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي الممثلين بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية على الخصوص :
  • الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2-3 المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز ★ قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة السلة كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا وكذا المسؤول التقني لكل ناد رياضي، هاو أو محترف، ينتمي مباشرة إلى الاتحادية ويلعب على مستوى القسم الوطني،
  • ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه للحكام الدوليين الممارسين مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
  • مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد (1) لكل صنف، رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل الحكّام الممارسين للاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل اتحادية المدربين الممارسين أو عضو منتخب مفوض قانونا،

  • ممثّل (1) يعيّن من طرف نظرائه من الرسميين التقنيين ممثلان (2) لرياضيي النخبة الممارسين في الفريق الوطني “ أ “ معينان من طرف زملائهما بنسبة واحد (1) للرجال وواحد (1) للسيدات، رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا عن كل جمعية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج معترف بها من طرف الاتحادية
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بكرة السلة
  • الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مندوب الرياضة العسكرية. ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، مندوب مفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية، ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة من سبعة عشر (17) عضوا :
  • اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتنظيم والتظاهرات والمنافسات الرياضية
  • المدير المنهجي المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالانتقاء والتكفل بالمواهب الشابة وترقية كرة السلة المصغرة
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي الممثلين للهياكل المنهجية الدائمة. ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين.

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2.5 المادة 10 : يمكن، بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر من توقيع هذا القرار ضمان تمثيل الحكام الوطنيين والمدربين بعضو (1) من هذين السلكين معين من طرف نظرائه قانونا. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية بالفول كونتاكت كيك بوكسينغ ومواي طاي. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت وكيك بوكسينغ ومواي طاي. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت وكيك بوكسينغ ومواي طاي، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :

  • رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف بالمراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للنوادي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم السابق للجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية المدربون الوطنيون الممارسون والمعينون قانونا بنسبة مدرب واحد لكل نوع
  • ممثل واحد (1) للحكّام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من طرف زملائه . ممثل واحد (1) للحكّام الوطنيين الممارسين، مفوض قانونا من طرف زملائه

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أربعة (4) ممثلين يعينهم زملاؤهم الرياضيون الممارسون في الفرق الوطنية بنسبة ممثلين (2) للرجال وممثلين (2) للسيدات

  • رئيس كل جمعية معترف بها من طرف اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت وكيك بوكسينغ، ومواي طاي من اثني عشر (12) عضوا : / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالمواهب الشابة الرياضية،
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للفول كونتكت وكيك بوسينغ، ومواني طاي على الخصوص :
  • الرئيس، نائبان (2) للرئيس،
  • أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 : 2 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاكمة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاكمة. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاكمة، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومنتمية للاتحادية، رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة جهوية رئيس أو عضو منتخب، مفوض قانونا لكل رابطة ولائية رئيس أو عضو منتخب مفوض لكل ناد رياضي ينتمي أو تابع للاتحادية يوجد في المرتبتين الأوليتين للترتيبات الجهوية كما هي معدة من طرف الاتحادية عند استدعاء الجمعية العامة،
  • مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
  • ثلاثة (3) مدربين وطنيين ممارسين
  • المدرب الوطني العسكري،
  • ممثل واحد (1) مفوّض قانونا من طرف نظرائه من القضاة الحكام الدوليين الممارسين،
  • ممثل واحد (1) للمدربين الممارسين مفوض قانونا من طرف نظرائه، بالنسبة لكل رابطة جهوية ممثل واحد (1) للحكّام القضاة الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من طرف نظرائه، بالنسبة لكل رابطة جهوية -ممثلان (2) لرياضيي الفريق الوطني الممارسين معينان من طرف نظرائهما،
  • ممثل واحد (1) للملاكمين المحترفين مفوض قانونا من طرف نظرائه رئيس أو عضو منتخب، مفوض قانونا عن كل جمعية معترف بها من طرف اتحادية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج،
  • الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص

. 28. للجمهورية الجزائرية ممثل عن خبراء ( . . .A) معين من طرف نظرائه

  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية، عشرة (10) أعضاء معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة. ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الممارس. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاكمة من ثلاثة عشر (13) عضوا :
  • عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة
  • ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالتكفل بالفرق الوطنية والمواهب الشابة
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
  • الأمين العام للاتحادية. / العدد 72 6 جمادى الثانية عام 1419 ه المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة. ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاكمة على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز ★ قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة اليد. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

6 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة اليد. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
  • رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، لجمهورية الجزائرية / العدد 72 2.9 رئيس كل ناد رياضي هاو أو محترف أو عضو منتخب، مفوّض قانونا منتمي مباشرة للاتحادية ويلعب على مستوى الأقسام الوطنية للرجال والسيدات،
  • ممثل مفوّض قانونا من قبل زملائه للحكام الدوليين الممارسين مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
  • مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد (1) لكل صنف،
  • رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل الحكّام المدربين الممارسين أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل اتحادية المدربين الممارسين أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • ممثل واحد (1) للرّسميّين التقنيين معين من قبل زملائه ممثلان (2) لرياضيي النخبة يعينهما زملاؤهما الممارسون بالفريق الوطني “أ” بنسبة واحد (1) للرجال وواحدة (1) للسيدات، رئيس كل جمعية معترف بها من طرف اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب، مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بكرة اليد، الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي تسعة (9) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة، مندوب الرياضة العسكرية ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطّبّيّة الرياضية تحت تصرف الاتحادية، ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد من سبعة عشر (17) عضوا :
  • اثنا عشر (12) عضوا منتخبين من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلّف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلّف بتحضير الفرق الوطنية والتكفل بها، المدير المنهجي المكلّف بالبحث والتكفل بالمواهب الشابة
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة اليد. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد على الخصوص : الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس،
  • أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين. المادة 10 : يمكن، بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع هذا القرار تمثيل الحكام الوطنيين والمدربين بعضو واحد (1) من هذين السلكين معين قانونا من قبل نظرائه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للصحبو. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 31 وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للصمبو. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للصمبو، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة جهوية معتمدة ومنضمة للاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم مباشرة للاتحادية أو عضو منتخب، مفوّض قانونا لكل جمعية رياضية مصنفة في المراتب الأولى على مستوى ولايتها في الترتيب الوطني السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوّض قانونا وهذا بالنسبة للولايات التي تتوفر على رابطة ولائية تتكون على الأقل من ست (6) جمعيات رياضية معتمدة، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، أربعة (4) ممثلين للمدربين الوطنيين الممارسين والمعينين قانونا بنسبة ثلاثة (3) لفرق الرجال وواحد (1) بالنسبة لفرق النساء، -ممثل واحد (1) من الحكام الدوليين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه

  • ممثل واحد (1) للحكام الممارسين مفوض قانونا من طرف زملائه
  • ممثلان (2) يعينهما زملاؤهما لرياضيي الفرق الوطنية الممارسين بنسبة واحد (1) للرجال وواحدة (1) للسيدات، رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب ومفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامى،
  • مندوب الرياضة العسكرية

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :

  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبيّة الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للصمبو من اثني عشر (12) عضوا :
  • ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية وبالمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتكوين والتطوير الرياضي، المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية، / العدد 72 6 جمادى الثانية عام 1419 ه
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للصمبو. ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للصمبو على الخصوص :
  • الرئيس،
  • نائبان (2) للرئيس،
  • أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر من توقيع هذا القرار تمثيل الجمعيات الرياضية لمجموع الجمعيات الرياضية التي نشطت خلال الموسم المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3.3 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية للملاحة الشراعية. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
  • رئيس لكلّ جمعيّة وطنيّة معترف بها ومنظمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس لكل رابطة رياضية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنف في المراتب الثلاثين (30) الأولى في الترتيب السنوي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، مدربون ممارسون للفرق الوطنية بنسبة :
  • واحد (1) عن الألواح الشراعية
  • واحد (1) عن الأبتيمست (optimist)،
  • واحد (1) عن شراع العاصفة
  • ممثل (1) للحكّام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من قبل زملائه
  • ممثل (1) للحكّام الوطنيين الممارسين، مفوض قانونا من قبل زملائه -ممثلان (2) الرياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة واحد (1) حسب التخصص الألواح الشراعية - شراع العاصفة يعينهما زملاؤهما، مدير المدرسة الوطنية للرياضة الشراعية رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية
  • ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية من خمسة عشر (15) عضوا :
  • عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : مدير الفرق الوطنية
  • المدير المنهجي المكلف بالتكوين،
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير،
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين. المادة 10 : يفتح بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار ، تمثيل الأندية إلى مجموع الأندية المنضمة إلى الاتحادية والتي نشطت خلال الموسم المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3.5 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للسباحة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للسباحة. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للسباحة، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للاتحادية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا ، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
  • خمسة (5) مدربين وطنيين ممارسين ومعينين قانونا وبنسبة : ثلاثة (3) مدربين سباحة : السيدات (1) الأكابر رجال (1) وآمال ذكور (1) مدرب واحد (1) للغطس مدرب واحد (1) للسباحة الايقاعية مدرب واحد (1) لكرة الماء، ممثل واحد (1) للقضاة والحكام الدوليين الممارسين مفوّض قانونا من قبل زملائه
  • خمسة (5) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للرسميين الاتحاديين الممارسين بنسبة : اثنين (2) السباحة، واحد (1) الغطس، واحد (1) السباحة الايقاعية، وواحد لكرة الماء، ثلاثة (3) ممثلين الرياضيي الفرق الوطنية الممارسين بنسبة واحد للرجال وواحدة للسيدات وواحد لكرة الماء يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية ستة (6) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة، ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للسباحة من أربعة عشر (14) عضوا :
  • تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالمواهب الشابة
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلف بالتطوير ، الرياضي
  • الأمين العام للاتحادية. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للسباحة على الخصوص :
  • الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 37 وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرياضة الصم، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومنضمة قانونا للاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا،

  • الأمناء العامون الممارسون للرابطات والمعينون قانونا،
  • رئيس كل ناد أو جمعية رياضية منضمة أو تابعة للاتحادية مصنّف في الترتيب السنوي للفرق على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا وهذا بالنسبة للمراتب الخمس الأولى في كل التخصصات والأصناف الرياضية الأربعة (4) (ألعاب القوى - تنس الطاولة - كرة القدم والمؤسسات المتخصصة للشباب الصم)، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
  • ثلاثة مدربين وطنيين بنسبة واحد (1) عن كل ، تخصص
  • أربعة (4) ممثلين من الرياضيين الدوليين الصم بنسبة واحد (1) حسب التخصص الرياضي بالنسبة للرجال وواحدة (1) بالنسبة لمجموع التخصصات فيما يخص السيدات يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين الصم المقيمين بالخارج أو عضو منتخب ومفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة برياضات الصم، أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.

38 الجزائرية

  • المندوب المفوّض قانونا للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضات الصم من أربعة عشر (14) عضوا :
  • تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين، المدير المنهجي المكلّف بالبحث والانتقاء والتكفل بالمواهب الشابة
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. / العدد 72 6 جمادى الثانية عام 1419 ه المادة 8 : يضمّ المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضة الصم على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمبارزة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3.9

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية للمبارزة. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمبارزة، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
  • ثلاثة (3) مدربين وطنيّين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل ، تخصص
  • ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للحكام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) حسب التخصص
  • ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للحكام الاتحاديين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) حسب التخصص -ممثلان (2) من رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة واحد (1) عن الرجال وواحدة (1) عن السيدات يعينهما زملاؤهما،
  • رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب، مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامى، مندوب الرياضات العسكرية
  • خمسة (5) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة، ب - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمبارزة من ثلاثة عشر (13) عضوا :

  • تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والتكفل بالمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمبارزة على الخصوص :
  • الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : يفتح بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار، تمثيل النوادي لمجموع النوادي المنضمة قانونا أو التابعة للاتحادية والتي نشطت خلال الموسم الرياضي المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 جمادي الثانية عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 . 41 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية كما يلي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
  • رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية مصنف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ثلاثة (3) مدربين وطنيين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل ، تخصص ثلاثة (3) ممثلين للرسميين الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص مفوضين قانونا من قبل زملائهم، ثلاثة (3) ممثلين للرّسميين الوطنيين الممارسين مفوضين قانونا من قبل زملائهم،
  • ثلاثة (3) ممثلين للرياضيين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية
  • أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، ب - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين : المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة،
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كلّ عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن

42 الجريدة الرسم جزائرية يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعين المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية من عشرة (10) أعضاء :

  • سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتطوير وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية على الخصوص :
  • الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية الرياضية في الجمعية العامة لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة للاتحادية والتي نشطت خلال الموسم المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم،

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 43

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنف ضمن المراتب الخمسة عشر (15) الأولى في الترتيب الوطني السنوي لأندية رفع الأثقال على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا ضمن المراتب الستة (6) الأولى في الترتيب الوطني لأندية كمال الأجسام كما هو معد في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية المدربون الوطنيون الممارسون والمعينون قانونا بنسبة مدرب واحد (1) حسب الصنف وفي كل تخصص (رفع الأثقال وكمال الأجسام)، ممثلان (2) للمدربين بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، يعينهما قانونا زملاؤهما،
  • ممثل واحد (1) للحكام الدوليين الممارسين لرفع الأثقال من الدرجة الأولى مفوض قانونا من زملائه
  • ممثل واحد (1) للحكّام الدوليين الممارسين لرفع الأثقال من الدرجة الثانية مفوض قانونا من زملائه
  • ممثل واحد (1) للحكام الدوليين لكمال الأجسام مفوض قانونا من زملائه
  • ممثلان (2) للحكّام الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكلّ ، تخصص، مفوضان قانونا من زملائهما،
  • ممثلان (2) للرياضيين الممارسين في الفريق الوطني لرفع الأثقال بنسبة ممثل واحد (1) عن الرجال وممثلة واحدة (1) عن السيدات
  • ممثل واحد (1) للرياضيين الممارسين بالفريق الوطني لكمال الأجسام مفوض قانونا من زملائه
  • رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة

44 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين : المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعين المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام من ستة عشر (16) عضوا :

  • أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية هم :
  • المدير المكلّف بالفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف باكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 45 وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، كما يأتي : أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومعترف بها من طرف الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس وعضوان (2) لكل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية مفوضان قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
  • ممثل واحد (1) من الرسميين الوطنيين مفوض قانونا (مديري ومحافظي السباق) الممارسين،
  • ممثل واحد (1) من الرّسميّين الدوليين مفوض قانونا من طرف زملائه من الرسميين الدوليين مديري ومحافظي السباق الممارسين،
  • ممثلان (2) معيّنان من طرف زملائهما من السائقين الوطنيين الممارسين بنسبة واحد (1) لصنف الدرجات النارية وواحدة (1) لصنف أطو كارتينغ
  • ممثل للرياضيين الجزائريين الممارسين بالخارج،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
  • رؤساء الاتحادية القدامي
  • مندوب الرياضة العسكرية خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
  • ممثل الإدارة المكلفة بأمن الطرقات. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.

46 للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تعيّن الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الذي يختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعيّن المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية من تسعة (9) أعضاء :

  • سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة العضوان (2) الممثلان للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز ★ قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 47 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، كما يأتي أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا

  • الأمين العام لكل رابطة ولائية ممارس ومعين قانونا، المدير المنهجي المكلف بالجوانب التقنية لكل رابطة ولائية بصفة تمثيل الجمعيات الرياضية المدرسية للولاية، المنسقون التّقنيّون لفروع رياضة ودراسة بنسبة ممثل واحد لكل ولاية، مسؤول المراقبة الطبية الملحق بالاتحادية سبعة (7) مسؤولين عن الدوائر التقنية الاتحادية الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكل رياضة من الرياضات الجماعية، ممثل واحد لألعاب القوى، ممثل واحد للرياضات القتالية، وممثل واحد للرياضات الفردية عن كل تخصص رياضي. تسعة (9) مفتشين للتربية البدنية والرياضية
  • سبعة (7) ممثلين للحكام والقضاة الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب كل تخصص رياضي مفوضين قانونا من زملائهم.
  • رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج معترف بها من الاتحادية ويمارسون نشاطات رياضية تبادر بها، أو عضو منتخب فيها مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
  • رؤساء للاتحادية القدامي
  • رئيس الجمعية الوطنية لاتحاديات أولياء التلاميذ أو عضو مفوض قانونا،
  • خمسة عشر (15) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
  • المندوب المفوّض قانونا لوزارة التربية الوطنية، المندوب المفوض قانونا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها “رشيد حرايق لدالي ابراهيم
  • المندوب المفوض قانونا للمعهد الوطني للتربية البدنية والرياضية لدالي ابراهيم”. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.

48 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية من ثمانية عشر (18) عضوا :

  • أربعة عشر (14) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم : المدير الوطني التقني المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالتطوير الرياضي، المدير المنهجي المكلّف بالمواهب الرياضية الشابة وتنسيق فروع رياضة ودراسة
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الأربعة عشر (14) المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الرابطات الولائية لمجموع الرؤساء المنتخبين أو المعينين. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر