مرسوم تنفيذي رقم 98-306

مرسوم تنفيذي رقم 98-306 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 7 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418، 419 ب، 9 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تصفالوت" (الكتل : 333 أ، 334 335 أو ( 336 )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.