مرسوم تنفيذي رقم 98-306 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 7 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418، 419 ب، 9 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تصفالوت" (الكتل : 333 أ، 334 335 أو ( 336 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تصفالوت" (الكتل : 333 أ، 344، 335 أو 336) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 25.463,59 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ° 0100000 غربا ″ 00 ′ 40 ° 26 02 ″ 00′35°00 شرقا ″ 00 ′ 40 ° 26 03 ″ 00′35°00 شرقا ″ 00′00 ° 25 04 ″ 00′35°00 غربا ″ 00′00 ° 25 05 ″ 00′35°00 غربا ″ 00 ′ 50 ° 25 06 ″ 00′00°01 غربا ″ 50′00 ° 25 المساحة الإجمالية : 25.463,59 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للبحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى ★ -------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.