قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 3 سبتمبر المسمى : " الحركة الوطنية للأمل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الحزب السياسي 19
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى " الحركة الوطنية للأمل الكائن مقره بشارع ديدوش مراد رقم 83 - الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 3 سبتمبر سنة 1998.
مصطفى بن منصور وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.