قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للسباحة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للسباحة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للسباحة، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للاتحادية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا ، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- خمسة (5) مدربين وطنيين ممارسين ومعينين قانونا وبنسبة :
ثلاثة (3) مدربين سباحة : السيدات (1) الأكابر رجال (1) وآمال ذكور (1) مدرب واحد (1) للغطس مدرب واحد (1) للسباحة الايقاعية مدرب واحد (1) لكرة الماء، ممثل واحد (1) للقضاة والحكام الدوليين الممارسين مفوّض قانونا من قبل زملائه
- خمسة (5) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للرسميين الاتحاديين الممارسين بنسبة :
اثنين (2) السباحة، واحد (1) الغطس، واحد (1) السباحة الايقاعية، وواحد لكرة الماء، ثلاثة (3) ممثلين الرياضيي الفرق الوطنية الممارسين بنسبة واحد للرجال وواحدة للسيدات وواحد لكرة الماء يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية ستة (6) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة،
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للسباحة من أربعة عشر (14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالمواهب الشابة
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلف بالتطوير ، الرياضي
- الأمين العام للاتحادية. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للسباحة على الخصوص :
- الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.