قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 19 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية. 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس أو ممثل مفوّض قانونا لكل نادي طيران معتمد ومنضم إلى الاتحادية، ممثل واحد لميكانيكي الطائرات يفوضه زملاؤه، قانونا خمسة (5) ممثلين للمدربين الوطنيين الممارسين يعينهم زملاؤهم، ممثل تقنيي الاتصال بالراديو، ممثل المراقبين التقنيين الممارسين
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الممارس،
- ممثلان (2) للطيارين الممارسين بنسبة ممثل واحد للرجال وممثلة واحدة للسيدات، يعينهما زملاؤهما،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية.
خمسة (5) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- المندوب المفوّض قانونا للإدارة المكلفة بالطيران المدني،
- المندوب المفوّض قانونا لمصالح الأرصاد الجوية الوطنية،
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية، ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية من عشرة (10) أعضاء : * ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم عضو
(1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، ممثلي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة.
ويشارك هذان العضوان في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس،
- أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.