قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمبارزة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية للمبارزة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمبارزة، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ثلاثة (3) مدربين وطنيّين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل ، تخصص
- ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للحكام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) حسب التخصص
- ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للحكام الاتحاديين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) حسب التخصص -ممثلان (2) من رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة واحد (1) عن الرجال وواحدة (1) عن السيدات يعينهما زملاؤهما،
- رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب، مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامى، مندوب الرياضات العسكرية
- خمسة (5) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة،
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمبارزة من ثلاثة عشر (13) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والتكفل بالمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمبارزة على الخصوص :
- الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيفتح بصفة انتقالية ولمدة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار، تمثيل النوادي لمجموع النوادي المنضمة قانونا أو التابعة للاتحادية والتي نشطت خلال الموسم الرياضي المنصرم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.