قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 23 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية بالفول كونتاكت كيك بوكسينغ ومواي طاي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية منضمة مباشرة للاتحادية 22 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية منضمة إلى الرابطة الولائية ومتواجدة بالمرتبة الأولى خلال المهرجان الوطني للألعاب الرياضية التقليدية للموسم السابق للجمعية العامة مسؤول المراقبة الطّبّيّة الرياضية الملحق بالاتحادية ممثلون للجنة العقلاء بنسبة واحد عن المنطقة الممثلة لدى الاتحادية
- ممثلون مفوّضون قانونا من طرف زملائهم من القضاة الحكام الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب الصنف المبين في البرنامج الرسمي لمنافسات الاتحادية ممثلون معينون من طرف زملائهم الرياضيين الممارسين بنسبة واحد (1) حسب الصنف المبين في البرنامج الرسمي لمنافسات الاتحادية
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي
- ستة (6) أعضاء معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية،
- ممثل مفوّض قانونا من طرف الإدارة المكلفة بالثقافة
- ممثل مفوّض قانونا من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية، ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، أو إذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي ذي علاقة بهذا المجال ويوضع تحت تصرف الاتحادية من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية من ثلاثة عشر
(13) عضوا : * عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتنظيم والتظاهرات والمنافسات الرياضية
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي الممثلين بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الوطنية للألعاب الرياضية التقليدية على الخصوص :
- الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.