مرسوم رئاسي رقم 98-303 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانية تسيير كتابة الدولة للتكوين المهني الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (37.739.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (37.739.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير - وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 .
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات المخصصة (د ج) المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. 4.375.000 36-08 - إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 5.075.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) 36-09 - إعانة للمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص ببوقرة. 4.000.000 36-10 | إعانة للمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بتلمسان. 5.750.000 36-11 - إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 36-12 - إعانة للمعهد التكنولوجي للتبريد. 14.575.000 3.964.000 مجموع القسم السادس 37.739.000 مجموع العنوان الثالث 37.739.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.739.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.