قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم. 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 27 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 28 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 30 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 33 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 35 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 36 الجريدة ال العدد
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الصم.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرياضة الصم، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومنضمة قانونا للاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الأمناء العامون الممارسون للرابطات والمعينون قانونا،
- رئيس كل ناد أو جمعية رياضية منضمة أو تابعة للاتحادية مصنّف في الترتيب السنوي للفرق على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا وهذا بالنسبة للمراتب الخمس الأولى في كل التخصصات والأصناف الرياضية الأربعة (4) (ألعاب القوى - تنس الطاولة - كرة القدم والمؤسسات المتخصصة للشباب الصم)، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ثلاثة مدربين وطنيين بنسبة واحد (1) عن كل ، تخصص
- أربعة (4) ممثلين من الرياضيين الدوليين الصم بنسبة واحد (1) حسب التخصص الرياضي بالنسبة للرجال وواحدة (1) بالنسبة لمجموع التخصصات فيما يخص السيدات يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين الصم المقيمين بالخارج أو عضو منتخب ومفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة برياضات الصم، أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. 38 الجزائرية
- المندوب المفوّض قانونا للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضات الصم من أربعة عشر (14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين، المدير المنهجي المكلّف بالبحث والانتقاء والتكفل بالمواهب الشابة
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. / العدد 72 6 جمادى الثانية عام 1419 ه
المادة 8
فتح المادةيضمّ المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضة الصم على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.