مرسوم تنفيذي رقم 98-305 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في 438 أو 420 (ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" (الكتل : 418، 419 ب، 438 أو 420 (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 10.692,9 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الجلفة وغرداية والأغواط وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 33′28 ° 03 " 42 ′ 09 ° 33 02 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 10 ° 33 03 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 32 04 15′00 ° 04 ″ 00 ′ 25 ° 32 05 15′00 ° 04 ″ 00 ′ 55 ° 32 06 " 39′42 ° 03 ″ 00 ′ 55 ° 32 07 ″ 39′53 ° 03 " 57 ′ 06 ° 33 08 " 33′27 ° 03 " 06′59 ° 33 المساحة الإجمالية : 10.692,9 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للبحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.