قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 38 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم البحرية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، كما يأتي أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا
- الأمين العام لكل رابطة ولائية ممارس ومعين قانونا، المدير المنهجي المكلف بالجوانب التقنية لكل رابطة ولائية بصفة تمثيل الجمعيات الرياضية المدرسية للولاية، المنسقون التّقنيّون لفروع رياضة ودراسة بنسبة ممثل واحد لكل ولاية، مسؤول المراقبة الطبية الملحق بالاتحادية سبعة (7) مسؤولين عن الدوائر التقنية الاتحادية الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكل رياضة من الرياضات الجماعية، ممثل واحد لألعاب القوى، ممثل واحد للرياضات القتالية، وممثل واحد للرياضات الفردية عن كل تخصص رياضي.
تسعة (9) مفتشين للتربية البدنية والرياضية * سبعة (7) ممثلين للحكام والقضاة الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب كل تخصص رياضي مفوضين قانونا من زملائهم.
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج معترف بها من الاتحادية ويمارسون نشاطات رياضية تبادر بها، أو عضو منتخب فيها مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء للاتحادية القدامي
- رئيس الجمعية الوطنية لاتحاديات أولياء التلاميذ أو عضو مفوض قانونا،
- خمسة عشر (15) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- المندوب المفوّض قانونا لوزارة التربية الوطنية، المندوب المفوض قانونا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها "رشيد حرايق لدالي ابراهيم
- المندوب المفوض قانونا للمعهد الوطني للتربية البدنية والرياضية لدالي ابراهيم".
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. 48 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية من ثمانية عشر (18) عضوا : * أربعة عشر (14) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم :
المدير الوطني التقني المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالتطوير الرياضي، المدير المنهجي المكلّف بالمواهب الرياضية الشابة وتنسيق فروع رياضة ودراسة
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الأربعة عشر (14) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الرابطات الولائية لمجموع الرؤساء المنتخبين أو المعينين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.