قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية كما يلي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية مصنف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ثلاثة (3) مدربين وطنيين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل ، تخصص ثلاثة (3) ممثلين للرسميين الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص مفوضين قانونا من قبل زملائهم، ثلاثة (3) ممثلين للرّسميين الوطنيين الممارسين مفوضين قانونا من قبل زملائهم،
- ثلاثة (3) ممثلين للرياضيين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية
- أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كلّ عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن 42 الجريدة الرسم جزائرية يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعين المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية من عشرة (10) أعضاء : * سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتطوير وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية على الخصوص :
- الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية الرياضية في الجمعية العامة لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة للاتحادية والتي نشطت خلال الموسم المنصرم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.