قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومعترف بها من طرف الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس وعضوان (2) لكل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية مفوضان قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- ممثل واحد (1) من الرسميين الوطنيين مفوض قانونا (مديري ومحافظي السباق) الممارسين،
- ممثل واحد (1) من الرّسميّين الدوليين مفوض قانونا من طرف زملائه من الرسميين الدوليين مديري ومحافظي السباق الممارسين،
- ممثلان (2) معيّنان من طرف زملائهما من السائقين الوطنيين الممارسين بنسبة واحد (1) لصنف الدرجات النارية وواحدة (1) لصنف أطو كارتينغ
- ممثل للرياضيين الجزائريين الممارسين بالخارج،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضة العسكرية خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- ممثل الإدارة المكلفة بأمن الطرقات.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. 46 للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتعيّن الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الذي يختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعيّن المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية من تسعة (9) أعضاء : * سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة العضوان (2) الممثلان للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.