قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت وكيك بوكسينغ ومواي طاي.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت وكيك بوكسينغ ومواي طاي، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف بالمراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للنوادي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم السابق للجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية المدربون الوطنيون الممارسون والمعينون قانونا بنسبة مدرب واحد لكل نوع
- ممثل واحد (1) للحكّام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من طرف زملائه . ممثل واحد (1) للحكّام الوطنيين الممارسين، مفوض قانونا من طرف زملائه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أربعة (4) ممثلين يعينهم زملاؤهم الرياضيون الممارسون في الفرق الوطنية بنسبة ممثلين (2) للرجال وممثلين (2) للسيدات
- رئيس كل جمعية معترف بها من طرف اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت وكيك بوكسينغ، ومواي طاي من اثني عشر (12) عضوا : / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه * ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالمواهب الشابة الرياضية،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للفول كونتكت وكيك بوسينغ، ومواني طاي على الخصوص : * الرئيس، نائبان (2) للرئيس، * أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.