مرسوم رئاسي رقم 98-302 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار تنظيمية (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.