قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للصمبو
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للصمبو.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للصمبو، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة ومنضمة للاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم مباشرة للاتحادية أو عضو منتخب، مفوّض قانونا لكل جمعية رياضية مصنفة في المراتب الأولى على مستوى ولايتها في الترتيب الوطني السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوّض قانونا وهذا بالنسبة للولايات التي تتوفر على رابطة ولائية تتكون على الأقل من ست (6) جمعيات رياضية معتمدة، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، أربعة (4) ممثلين للمدربين الوطنيين الممارسين والمعينين قانونا بنسبة ثلاثة (3) لفرق الرجال وواحد (1) بالنسبة لفرق النساء، -ممثل واحد (1) من الحكام الدوليين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه
- ممثل واحد (1) للحكام الممارسين مفوض قانونا من طرف زملائه
- ممثلان (2) يعينهما زملاؤهما لرياضيي الفرق الوطنية الممارسين بنسبة واحد (1) للرجال وواحدة
(1) للسيدات، رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب ومفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامى،
- مندوب الرياضة العسكرية 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبيّة الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للصمبو من اثني عشر (12) عضوا : * ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية وبالمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتكوين والتطوير الرياضي، المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية، / العدد 72 6 جمادى الثانية عام 1419 ه
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للصمبو.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للصمبو على الخصوص : * الرئيس، * نائبان (2) للرئيس، * أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر من توقيع هذا القرار تمثيل الجمعيات الرياضية لمجموع الجمعيات الرياضية التي نشطت خلال الموسم المنصرم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.