قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاكمة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاكمة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاكمة، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومنتمية للاتحادية، رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة جهوية رئيس أو عضو منتخب، مفوض قانونا لكل رابطة ولائية رئيس أو عضو منتخب مفوض لكل ناد رياضي ينتمي أو تابع للاتحادية يوجد في المرتبتين الأوليتين للترتيبات الجهوية كما هي معدة من طرف الاتحادية عند استدعاء الجمعية العامة،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- ثلاثة (3) مدربين وطنيين ممارسين
- المدرب الوطني العسكري،
- ممثل واحد (1) مفوّض قانونا من طرف نظرائه من القضاة الحكام الدوليين الممارسين،
- ممثل واحد (1) للمدربين الممارسين مفوض قانونا من طرف نظرائه، بالنسبة لكل رابطة جهوية ممثل واحد (1) للحكّام القضاة الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من طرف نظرائه، بالنسبة لكل رابطة جهوية -ممثلان (2) لرياضيي الفريق الوطني الممارسين معينان من طرف نظرائهما،
- ممثل واحد (1) للملاكمين المحترفين مفوض قانونا من طرف نظرائه رئيس أو عضو منتخب، مفوض قانونا عن كل جمعية معترف بها من طرف اتحادية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج،
- الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص . 28. للجمهورية الجزائرية ممثل عن خبراء ( . . .A) معين من طرف نظرائه
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية، عشرة (10) أعضاء معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الممارس. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاكمة من ثلاثة عشر (13) عضوا : * عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة * ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالتكفل بالفرق الوطنية والمواهب الشابة
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
- الأمين العام للاتحادية. / العدد 72 6 جمادى الثانية عام 1419 ه
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاكمة على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.