قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية للملاحة الشراعية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس لكلّ جمعيّة وطنيّة معترف بها ومنظمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس لكل رابطة رياضية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنف في المراتب الثلاثين (30) الأولى في الترتيب السنوي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، مدربون ممارسون للفرق الوطنية بنسبة :
- واحد (1) عن الألواح الشراعية
- واحد (1) عن الأبتيمست (optimist)،
- واحد (1) عن شراع العاصفة
- ممثل (1) للحكّام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من قبل زملائه
- ممثل (1) للحكّام الوطنيين الممارسين، مفوض قانونا من قبل زملائه -ممثلان (2) الرياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة واحد (1) حسب التخصص الألواح الشراعية - شراع العاصفة يعينهما زملاؤهما، مدير المدرسة الوطنية للرياضة الشراعية رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية من خمسة عشر (15) عضوا : * عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
مدير الفرق الوطنية
- المدير المنهجي المكلف بالتكوين،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيفتح بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار ، تمثيل الأندية إلى مجموع الأندية المنضمة إلى الاتحادية والتي نشطت خلال الموسم المنصرم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.