قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنف ضمن المراتب الخمسة عشر (15) الأولى في الترتيب الوطني السنوي لأندية رفع الأثقال على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا ضمن المراتب الستة (6) الأولى في الترتيب الوطني لأندية كمال الأجسام كما هو معد في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية المدربون الوطنيون الممارسون والمعينون قانونا بنسبة مدرب واحد (1) حسب الصنف وفي كل تخصص (رفع الأثقال وكمال الأجسام)، ممثلان (2) للمدربين بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، يعينهما قانونا زملاؤهما،
- ممثل واحد (1) للحكام الدوليين الممارسين لرفع الأثقال من الدرجة الأولى مفوض قانونا من زملائه
- ممثل واحد (1) للحكّام الدوليين الممارسين لرفع الأثقال من الدرجة الثانية مفوض قانونا من زملائه
- ممثل واحد (1) للحكام الدوليين لكمال الأجسام مفوض قانونا من زملائه
- ممثلان (2) للحكّام الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) لكلّ ، تخصص، مفوضان قانونا من زملائهما،
- ممثلان (2) للرياضيين الممارسين في الفريق الوطني لرفع الأثقال بنسبة ممثل واحد (1) عن الرجال وممثلة واحدة (1) عن السيدات
- ممثل واحد (1) للرياضيين الممارسين بالفريق الوطني لكمال الأجسام مفوض قانونا من زملائه
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة 44 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعين المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام من ستة عشر
(16) عضوا : * أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية هم :
- المدير المكلّف بالفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف باكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال وكمال الأجسام على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.