مرسوم تنفيذي رقم 98-307 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 11 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "تيفرنين الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث "إيساوان" (الكتلة : (1226)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة"، رخصة استغلال المحروقات في حقل تفرنين - الخزان الديفوني ف 6 الواقع في مساحة "إيساوان" (الكتلة : 226 أ) الذي يغطي مساحة 139,5 كلم 2 واقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين
(20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 6 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 36′00 ° 07 ″ 00 ′ 04 ° 28 02 ″ 39′00 ° 07 ″ 00 ′ 04 ° 28 03 ″ 39′00 ° 07 ″ 00 ′ 03 ° 28 04 ″ 40′00 ° 07 ″ 00 ′ 03 ° 28 05 ″ 40′00 ° 07 ″ 01′00 ° 28 06 ″ 41′00 ° 07 ″ 01′00 ° 28 07 ″ 41′00 ° 07 ″ 00′00 ° 28 08 ″ 42′00 ° 07 ″ 00 ′ 00 ° 28 09 ″ 42′00 ° 07 ″ 00 ′ 55 ° 27 10 ″ 36′00 ° 07 ″ 00 ′ 55 ° 27
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، ويقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل الخاص بالسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب والبحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل الملحق بأصل هذا المرسوم.
وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حماية أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 91-138
- مرسوم تنفيذي رقم 91-520
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.