ج.ر عدد 53 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا هنية النسخة الأصلية 100 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة . الطبع والاشتراكات مسلسة ادارة المطبعة الرسمية

300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 1815 65 الى 17 حجب 50-3200 الارسال يمن النسخه الاصليه 2,500 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطو . فهرس قوانين واوامر قانون رقم 87 21 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام

- 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم II نوفمبر سنة ..1986-2082 قانون رقم 87 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام

- 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة

2080 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 فهرس (تابع) الحفر الآبار بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية : الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 2083 قانون رقم 87 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 2083 قانون رقم 87-24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 2084 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084 مرسوم رقم 87-286 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 2087 مرسوم رقم 87-287 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 ويحول الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة أشغال الري في مدينة الجزائر. 2087 مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام فى براقى في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء.. 2088 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى مقررات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. 2090 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 2090 وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية»، قائم بالاعمال مؤقتا. 2090 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسييس في ميزانية البلديات. 2091 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 2091 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 2092

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2092 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 21 ديسمبر سنة 1987 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن احداث جائزة وطنية للصحافة وتحديد شروط منحها، وكيفياته. 2093 وزارة النقل

مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 2093 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 2097 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 20 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 2097 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات. 2098 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية معسكر. 2100 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية النعامة. 2101 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 2102 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 2102 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى العمومي والمنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 2104 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات البناء الخفيف الجاهز والاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي. 2105

2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخواص. 2106 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر (تابع) الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بو خضرة (ولاية عنابة وبيان حدودها. 2109 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2109 سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن . وزارة الصناعة الثقيلة الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها فى سيدى عمار (ولاية عنابة وبيان حدودها. 2108 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن احداث لجان للموظفين بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 2110 قوانين وأوامر قانون رقم 87-21 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة .1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان | 154 و 158 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل | وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة طرابلس يوم II نوفمبر سنة 1986 -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1408 قانون رقم 87-22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام | الموافق 23 ديسمبر سنة 1987. 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة لحفر الآبار بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987.

- ان رئيس الجمهورية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 77 1-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل، و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء شركة مشتركة لحفر الآبار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة انشاء شركة مشتركة لحفر الآبار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد قانون رقم 87-23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. / ان رئيس الجمهورية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطنى، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل و بعد الاطلاع على اتفاقية انشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987،
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على اتفاقية انشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. L

2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد قانون رقم 87 24 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي ، الوطنى، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، المعدل ب وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : شركة المادة الاولى للجيوفيزياء، : بين حكومة يوافق على الجمهورية اتفاقية الجزائرية انشاء الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية | الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. ان رئيس الجمهورية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77 ب 1 المؤرخ فى و شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987 . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. مجتمع ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان F 11-10 و 152 منه وبمقتضى الاسى رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085 و بمقتضى المرسوم رقم 7-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 | والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي س وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافقي أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1494 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذى يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقسر المادة الأولى ؛ تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسمى «مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل»، وتدعى في صلب النص المكتب». يعد المكتب تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاحكام هذا النص. المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير العقل. المادة 3: يتولى المكتب ادارة دراسات تنظيم أعمال النقل والتحاليل المرتبطة بها وتنسيقها وتطويرها . يساعد الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير النقل في تنفيذ السياسة الوطنية للنقل عن طريق أعمال صياغة المفاهيم، وتحقيق الانسجام، والتنفيذ والدراسات والابحاث التطبيقية الضرورية لتخطيط النقل في الجزائر يقوم أو يكلف من يقوم، في اطار ممارسة مهمته بالاتصال مع السلطات أو الهيئات المعنية عند الحاجة، مع مراعاة اختصاصات كل جهة معنية. بجمع الدراسات في هذا المجال التي لها طابع محلى أو جهوى أو وطني أو دولى لاعداد مخططات تنمية القطاع وتنفيذها، ومتابعتها، كما يقوم أو يكلف من يقوم بالدراسات التي ترتبط بالمخطط الرئيسي للنقل ويحث عن السبل والوسائل التي تساعد على تكييف منظومة النقل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادى وتوزيعها بين مختلف طرق النقل، وتقدير الاستثمارات الضرورية لذلك. ويقوم المكتب زيادة على ذلك، بأشغال تحاليل طرق النقل وتقنولوجيته، وتنظيمه وتسييره واستغلال الانظمة المرتبطة به، وكيفيات اقامة وسائل الامن في القطاع وفى حركة المرور خاصة ويقوم باعداد الملفات والوثائق والنشريات انطلاقا من دراسة معطيات أساسية موجودة في مستوى مختلف الهياكل المعنية أو التي يهمها الامر. يخول المكتب، لاداء مهمته، في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية اهرام جميع العقود التي تتعلق بهدفه والمشاركة في كل الاشغال التي تتعلق بمهمته، وقتم في التراب الوطني، وتنظيم الملتقيات والندوات واللقاءات التقنية، أو المشاركة فيها، كما يخول ابرام عقود الخدمات والتقاول الثانوى في الاشغال التي يقوم بها، والسهر على نقل التقنولوجيا. يمكن أن يكلف المكتب بأية مهمة خاصة تتعلق بهدفه ويستخدم في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي، ومخططات التنمية وبرامجها، أو أية سلطة أخرى معنية .. المادة 4 : يكون مقر المكتب في مدينة الجزائر “ ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى.

2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه ويمارس الاعمال المطابقة لهدفه في كامل التراب الوطني. المادة 5 : يمكن الوزير الوصى أن يحدث، ان دعت الحاجة، فروعا للمكتب، في اطار الاجراءات المقررة. الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 6 : يضبط تنظيم المكتب وعمله في نص لاحق . الباب الثالث أحكام مالية الفصل الاول الممتلكات - الموارد - النفقات المادة 7 : تخضع ممتلكات المكتب للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. المادة 8 : يزود المكتب برأسمال أصلى يحدد مبلغه بمليون وثمانمائة ألف دينار 1.800.000 دج ) . المادة 9 : تتكون موارد المكتب مما يأتي : حاصل عائد الخدمات التي يقدمها في اطار صلاحياته

  • عائد بيع النشريات. أية مساهمة، ان اقتضى الامر، ترد من مؤسسات النقل وهيئاته العمومية أو الخاصة ويشترك في تحديد هذه المساهمة بقرار الوزير الوصى ووزير المالية. : ويمكنه أن يحوز، زيادة على ذلك، وسائل مالية، وقروضا، وتسبيقات تخصص لانجاز أشغاله في إطار برامج التنمية. المادة 10 : تشتمل نفقات المكتب على جميع نفقات التسيير والتجهيز الضرورية للقيام بمهامه | الفصل الثاني الهيكل المالي المادة II : يخضع الهيكل المالي في المكتب للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 12 : تمسك حسابات المكتب على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 13 : يصادق على ميزانية المكتب التي يعدها المدير، وتنفذ طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 14 : ترسل الحسابات التقديرية للمكتب الى الوزير الوصى ووزير المالية والجهاز المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال القانونية. المادة 15 : تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين أو تحفظ بشأنها، وفي هذه الحالة يعد مشروع جديد خلال خمسة عشر يوما الموالية ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ ويرسل للموافقة عليه حسب الاجراء المعمول به. واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يمكن الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب في حدود ميزانية السنة السابقة. المادة 16 : ترسل الموازنة وجدول حسابات النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس التوجيه والهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية، والجهاز المكلف بالتخطيط. الباب الرابع حل المكتب وأحكام ختامية المادة 17 : لا يحل المكتب وتصفى أملاكه، ويحدد من تؤول اليه الا بنص مماثل يضبط شروط تصفية ممتلكاته وتخصيصها.

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-286 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 349- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 313 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 34 21 مصالح | السجون تسديد النفقات». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 34 - المصالح | القضائية تسديد التفقات. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-287 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 ويحول الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى والغابات والصيد البحري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه

2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 138 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه و بمقتضي المرسوم رقم 83-280 المؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الرى في مدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 24 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 و بمقتضى المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986، الذي يحول الى ولاية الجزائر الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل إلى ولاية تيبازة لتدرجها في أملاكها الاقتصادية، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والممد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه». المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي :

  • اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية ووالى تيبازة تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية
  • اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى تاريخ اجراء التحويل». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام في براقي في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامن رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2089 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى القانون رقم 84 - - 16 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-261 المؤرخ فى 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982، الذى يجعل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء و بمقتضى المرسوم رقم 87-85 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والذي يغير المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام في براقى التابعة للجيش الوطني الشعبي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تدمج مؤسسة الرخام فى براقى المنشأة بالمرسوم رقم 87-85 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. المادة 2 : يترتب على عملية اندماج المؤسستين، احتواء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء، الممتلكات والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة الرخام في براقي وكذلك الاعمال والمستخدمين الذين لهم صلة بتسيير هياكل مؤسسة الرخام في براقي ووسائلها وأملاكها وأدارتها. المادة 3 : يترتب على انجاز العملية المذكورة في المادة 2 السابقة اعداد ما يأتي : I جرد كمي و كيفي و تقديري، تبين فيه قيمة عناصر الممتلكات المعنية بالعملية، وتقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله وتتكون، زيادة على ذلك من ممثلي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وممثلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وممثلى وزير المالية وأية سلطة أخرى معنية ان اقتضى الامر 2 حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة المدمجة في غيرها وتحديد قوائم الجرد المتعلقة بممارسة الاعمال ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشر طبقا للتشريع الجارى به العمل. 3 - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية الادماج ويحدد وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء لهذا الغرض الكيفيات المطلوبة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة انجاز المنشآت الاساسية والبناء. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 87-85 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد

2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى مقررات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد محمد على موسى، مديرا للمؤسسات بالديوان الوطني للاحصائيات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد محمد قلقول مديرا للاحصائيات الاجتماعية بالديوان الوطني للاحصائيات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد الهاشمي سامي، مديرا للاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط بالديوان الوطني للاحصائيات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد صالح زعباط، مديرا لمعالجة الاعلام الآلي والبطاقية بالديوان الوطني للاحصائيات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد محمد خلادى، مديرا للسكان بالديوان لوطني للاحصائيات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 صادر عن الوزير الاول يعين السيد عبد الكريم بركاني، نائب مدير التصنيف والاجور بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير «أوربا الغربية وأمريكا الشمالية»، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام | 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 صادر عن وزير

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2091 الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد الوهاب عبادة، مديرا لاروبا الغربية وأمريكا الشمالية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات.

- ان وزير الداخلية ووزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمع القانون البلدي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير، لاسيما المادة 2 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة 20 ٪ لسنة .1988 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة أدناه : الفصل 74 : مخصصات مصلحة الصندوق
  • المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 او المادة 666 بالنسبة لبلديات مراكز الولايات).-
  • الفصل 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء رسوم الحفلات المادة 755 بالنسبة لبلديات مراكز الولايات).
  • الفصل 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة الفصل 68 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1988. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة العائدة

2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات | المدرسية. المادة 3 : ينشئ هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق القسمان للضرائب المباشرة. ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامن رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتظمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1988. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة والعائدة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافى التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. بيفي ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة الولايات وايراداتها و بمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة الأولى منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة (20) بالنسبة لسنة 1988 . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :

  • الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية

السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2093 ت الحساب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987. الهادي خضيري وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 21 ديسمبر سنة 1987 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن احداث جائزة وطنية للصحافة وتحديد شروط منحها، وكيفياته. ان وزير الاعلام بمقتضى القانون رقم 82 - or المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام و بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المتضمن احداث جائزة وطنية للصحافة وتحديد شروط متحها وكيفياته يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كالاتي ما تتمثل الجائزة الوطنية للصحافة كما حددت أعلاه في منح شهادة ومبلغ مالي يحدد مقداره كمايأتي : 50.000 دج لأحسن عمل اعلامي تلفزي او سينمائي

  • 40.000 دج لأحسن عمل اعلامي اذاعي
  • 40.000 دج لأحسن نص صحافي مكتوب 25.000 دج لأحسن لقطة (صور) اعلامية تلفزية او سينمائية، 25.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية 25.000 دج لأحسن رسم صحفى او رسم كاريكاتوري المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 21 ديسمبر سنة 1987. عن وزير الاعلام الامين العام الهوارى سايح وزارة النقل مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر 1987 صادر عن وزين النقل، يعين السيد محمد ولتسان، نائب مدير الوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

- ان الوزير الاول، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بتحرير ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ | في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين واعوان الدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق - 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المعدل بالمرسوم رقم 84 49 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 وبمقتضى المرسوم رقم 81 363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 - ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المعدل بالمرسوم رقم 84 50 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-114 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث سلك التقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 - مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق أول

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 مارس سنة 1985 الذى يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المشار اليه أعلاه. وبمقتضى المرسوم رقم 86 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 - الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسيير هم ، 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتعلق أعمالهم في مصالح وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استوفوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم. المادة 4 : يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل فى الكفالة على ان لا يتجاوز 5 سنوات. كما يمدد هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني | والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في بتحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية، التى | النقاط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية شعبة الامن الصناعي. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بمقتضى الامتحان المهنى بعشرة (10) مناصب. المادة 3 : يمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهنى الاول وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981

- المذكور أعلاه : التقنيون السامون فى الطاقة والصناعات

- الكيماوية والبتروكيماوية الذين يمارسون مهامهم في مصالح وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ولا تتجاوز اعمارهم 45 سنة في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ويثبتون أقدمية قدرها 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة، التقنيون في الطاقة والصناعات

  • الكيماوية والبتروكيماوية الذين يمارسون | 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
  • طلب بخط اليد بامضاء المترشح
  • نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – - نسخة مطابقة لاصل قرار تعيين التقني السامي او التقني
  • نسخة مطابقة لأصل محضر تنصيب المترشح كتقني سام أو تقني.
  • بطاقة المشاركة فى الامتحان تقدمها الادارة | المستخدمة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
  • نسخة مطابقة لأصل السجل البلدى لجيش التحرير الوطنى أو للمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. المادة 7 : يتضمن الامتحان المهني الاختبارات التالية :
  1. (1) اختبار يتناول موضوعا عاما له صبغة سياسية او اقتصادية او اجتماعية : المدة ثلاث | ساعات – - المعامل 3.

2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه 2 (2) اختبار في التأهيل لوظيفة مهندس التطبيق ويتمثل في تحليل وثائق تقنية تقدم للمترشحين عند اجراء الامتحان - المدة ثلاث ساعات - المعامل 4. 3 (3) اختبار تقنى يتعلق بميدان المحروقات

  • المدة 3 ساعات - المعامل 4 وكل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. (4) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية - المعدة ساعتان ونصف. وكل علامة تقل عن 4 20/4 يقصى صاحبها. 5 (5) اختبار شفوى : المعامل 2، المعدة 15 دقيقة. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية ويشتمل الاختبار الشفوى على حوار مع لجنة الامتحان يدور حول برنامج الامتحان. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (مديرية ادارة الوسائل المديرية الفرعية للموظفين، 80 نهج أحمد - غرمول الجزائر العاصمة). المادة و : يضبط وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق التعليق في مقر وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وفي مركز الامتحان العادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : ينتهى أمد التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 13 : تنضبط لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة 14 المذكورة أدناه قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان. المادة 14 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه كما يلى : عد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، أو ممثله، رئيساء ت المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. ضواء نائب مدير التكوين والبحث بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، عضوا،
  • مهندس للتطبيق مرسم، عضوا. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني مهندسين مطبقين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المادة 16 : يفقد المترشح حقه في النجاح فى الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه، بعد شهر على الاكثر من استلامه قرار التعيين ودون تقديم أي مبرر مقبول الا لسبب قاهر. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 عن وزير الطاقة عن الوزير الأول والصناعات الكيماوية وبتفويض منه والبتروكيماوية المدير العام الامين العام للوظيفة العمومية الصادق بوسنة محمد كمال العلمي

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2097 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر 1987 صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يعين السيد حميد دحماني نائب مدير المبادلات بمديرية المبادلات الدولية قائما بالاعمال | مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 20 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل التوزيع المفصل للأيرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ان وزير المالية ووزير الصحة العمومية بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في

    27 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 124 و 125 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم بالمرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985 وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86 294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1407 الموافق اول يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية المعدل وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 12 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والتنقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة يقرران مايلي : المادة الاولى : يعدل التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول (1) الملحق بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعدل التوزيع المفصل للنفقات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كماهو المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85 254 المؤرخ | محدد في الجدول «2» الملحق بالقرار الوزارى- في 22 اكتوبر سنة 1985 والمرسوم رقم 86-220 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986. المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول «ب» الملحق بأصل هذا القرار.

9098 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المادة 3 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 20 ديسمبر سنة 1987. عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام مقداد سيفي جلول بغلي قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات. ان وزير المالية. بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1494 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المواد 5 و 28 الى 34 منده و بمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، و بمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 والمتعلق يجرد الاملاك الوطنية، لاسيما المادة 33 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يضبط سجل الجرد : المنصوص عليه في المادة 33 من المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكور أعلاه، وفقا للمنوال | النموذجي المرفق في ملحق بهذا القرار. الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه . المادة 2 : يجب أن يوقع رئيس المصلحة سجل الجرد ويرقمه قبل استعماله ويتمثل هذا الاجراء فيما يأتي : ترقم كل ورقة فيه ما لم يسبق ترقيمه عند الطبع، علما بأن الورقة تتكون من صفحة مزدوجة مفتوحة

  • تثبت فى صفحة الوقاية الملاحظة الآتية التي تؤرخ وتوقع ان سجل الجرد هذا الذى يشتمل على ……… ورقة قد وقعه ورقمه اسم رئيس المصلحة ولقبه ورتبته)». يوضع قرب رقم الورقة ختم المصلحة وتوقيع رئيس المصلحة. تدون في الورقة الاخيرة الملاحظة الورقة ……… والاخيرة التي توقع كذلك. المادة 3 : يجب أن تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات الآتية :
  • العمود الأول : رقم التسجيل : - يجب أن تكون الارقام متسلسلة غير منقطعة في كل سجل.
  • العمود الثاني : تاريخ تعيين الشيء المجرود :
  • يطابق التاريخ الذى يسجل فيه الشيء المجرود لاول مرة في السجل.
  • العمود الثالث : تعيين الشيء المجرود : يجب أن يوصف الشيء المجرود وصفا مختصرا لكن دقيقا.
  • العمود الرابع : مصدر الاشياء المجرودة : يجب أن يذكر مصدر الشيء المجرود بدقة ووضوح شراء تبعا لفاتورة أعدها …… بتاريخ …. تخصيص تبعا لقرار أعده… بتاريخ …).
  • العمود الخامس : القيمة : تطابق ثمن

    شراء الشيء المجرود، وفى حالة عدم وجوده قيمته التقديرية فى تاريخ التكفل بجرده.
  • العمود السادس : التخصيص : - يثبت تخصيص الشيء المجرود داخل المصلحة أو لمصلحة أخرى اذا كانت العملية ممكنة.

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 العمود السابع : خروج الشيء من الجرد : | جرد الشيء مؤلفا من رقم تسجيله متبوعا بالحرف

- يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية انجر عنها

  • خروج الشيء المجرود لاسباب قد تكون متعددة اعفاء تبعا لقرار رقم ….. مؤرخ في….. تدمير، ضياع سرقة، مثبت (ة) بمحضر رقم …. مؤرخ في …….. العمود الثامن : ملاحظات : يجب أن يشتمل
  • اللازم أو المفيد اثباتها. على جميع الملاحظات المادة 4 : اذا كان جرد منقولات أحدى المصالح يستند الى سجلات عديدة متتابعة، وجب أن يعين كل سجل منها بحرف يرمز اليه وحينئذ يكون رقم الرامز لسجله المادة 5 : تبين كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة من وزير المالية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش سجل الجرد الملحق المنوال النموذجي) الورقة رقم ….. رقم تاريخ تعيين الشيء التسجيل التكفل المجرود مصدره بالتسجيل -I -2- -3- -4- ) قيمته تخصيصه خروجه ملاحظات -5- -6- -7- -8-

2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 وزارة الأشغال العمومية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية معسكر . ان وزير الاشغال العمومية روزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد ولاسيما المادة 34 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1984ء المعدل والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،

  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها
  • وبناء على المداولة المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة المجلس الشعبي البلدي لولاية معسكر وبناء على رسالتى مدير المنشآت الاساسية القاعدية والتجهيز في ولاية معسكر المؤرختين على التوالي في 17 مارس سنة 1987 و 8 ابريل سنة 1987 يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كمايلي : 1 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23 كلم والتى تربط الغمري بالبرج في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم (94»). تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 4 فى النقطة الكيلومترية رقم 356 + 500 وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 7 في النقطة اليكلومترية رقم 37 + 800 : 10 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 35 كلم و 500 والتي تربط الطريق الوطني رقم 91 بالطريق الوطني رقم 14 في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم «99». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 91 في النقطة الكيلومترية رقم 39 + 200 . وتنتهي عند الطريق الوطني رقم 14 في النقطة الكيلومترية رقم 282 + 600 3 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 27 كلم و 700 والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بالطريق الوطني رقم 97 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «26» • تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 6 في النقطة الكيلومترية رقم 3+ 000 وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 97 في النقطة الكيلومترية رقم 58 + 100 .

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمين سنة 1987. عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية النعامة. ان وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد ولاسيما المادة 34 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة.

  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها،
  • وبناء على المداولة المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لولاية النعامة 2101 وبناء على رسالتى مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية النعامة المؤرختين على التوالى في 22 ديسمبر سنة 1986 و 17 يناير سنة 1987 يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف « » الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كمايلي : I ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 49 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 22 بقصدير في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «7». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 22 بعيد المولى وتنتهي عند خضين. ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها ثلاثين كلم وخمسمائة (30 كلم و500) والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بالقرية الاشتراكية لسيدى ابراهيم مرورا بمغرار التحتاني، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «8» . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 6 وتنتهى عند سيدي ابراهيم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987. عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مقداد سيفي

2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا.

  • - بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد محمد ناجم، نائب مدير للميزانية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التجارة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1407 و بمقتضى المرسوم رقم 77-167 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 والمتعلق بأسعار السكر و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1986 والمتعلق بأسعار السكر، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد هيكل أسعار بيع السكن الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر طبقا للجدول المبين فى الملحق 1 المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يحدد سعر بيع السكر في مختلفة الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار | مراحل توزيعه طبقا لللتسعيرة المبينة في الملحق 2 السكر. ان وزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التخطيط،
  • بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار. و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتوجات المصنوعة محليا، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تشمل أسعار البيع المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 24 أكتوبر سنة .1997 المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987. وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مصطفى بن عمرو زيتوني مسعودي وزير التخطيط على أو بوزار

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103 الملحق 1 هيكل أسعار بيع السكر الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر المنتوجات عناصر سكر مسحوق بالجزاف بالجزاف الاسعار في أكياس 50 كلغ) سكر بالقطع سكر مقولب دج كلغ كلفة شراء السكر

  • الكلفة الحقيقية الكلفة الحقيقية الاحمر كلفة التكرين 430,00- الخسارة الناتجة عن- التكرين 52,40
  • كلفة التعبئة 127,85
  • حد الربح في سعر التكلفة بدون رسوم) 8 % الملحق 2 سعر بيع السكر في مختلف عناصر المنتوجات سكر كلغ الاسعار سكر مسحوق بالجزاف دج سعر البيع من المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الغذائية و مؤسسة توزيع المنتوجات الغذائية 1,70 حد ربح التوزيع 0,10- سعر البيع للمجزئين 1,80 حد الربح بالتجزئة 0,20-
  • سعر البيع للمستهلك 2,00 الكلفة الحقيقية 430,00 430,00 52,40 52,40 839,75 751,40 8 % 8 % مراحل التوزيع مسحوق معبأ في أكياس سكر بالقطع والقوالب 1,95 3,00 0,10 0,15 2,05 3,15 0,20 0,25 2,25 3,40

2104 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم | 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى | العمومي والمنجزة فى اطار السكن الريفى المدمج. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ فى

- 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-376 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاول عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، فى 3 مد جمادى وبمقتضى الثانية عام المرسوم 1406 رقم 86 - الموافق 27 12 فبراير المؤرخ سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 ص 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كالآتي : ينتج سعر البيع المعمول به المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة، فيما يخص المساكن ذات النمط الفردى المنجزة عن تطبيق المواد من 2 الى 5 من المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المشار اليه أعلاه وذلك في اطار السكن الريفى المدمج. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالآتي : تخفض مدة الاستهلاك المذكورة أعلاه الى 30 سنة عندما يتعلق الأمر بالاملاك المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه». المادة 3 : تتمم احكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة رابعة تحرر كالآتي : تنتج المساحة المصححة عن تطبيق معامل المنطقة المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم

السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2105 رقم 1-1907 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذى يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحصلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها في اطار التشريع الجارى به العمل على المساحة المنتفع الذى يحدد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة بها فيما يخص الاملاك المذكورة في الفقرة 3 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل من المادة 2 أعلاه، وتضبط النسبة المتعلقة بالقدم ساعة تحديد المساحة المصححة. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة L الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتعمير والبناء مصطفى بن عمرو عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات البناء الخفيف الجاهز والاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمين والبناء ووزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاول عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1993 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوازرى المشترك المؤرخ فى أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالآتي : ينتج سعر البيع المعمول به المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة فيما يخص المساكن ذات النمط الفردى المنجزة في اطار السكن الريفى المدمج عن تطبيق المواد من 2 الى 7 من 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال | المرسوم رقم 83 375 المؤرخ في 28 مايو سنة السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى | العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 1983 المذكور أعلاه». المادة 2 : تتمم احكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالاتي :

8106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه تخفض مدة الاستهلاك المذكورة أعلاه الى 30 سنة عندما يتعلق الامر بالاملاك المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 أعلاه». المادة 3 : تتمم احكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة رابعة تحرر كالآتي : تمثل المساحة المنتفع بها المساحة المصححة مضروبة في معامل المنطقة المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات تحديد سعر بيع المحلات ذات الاستعمال السكنى المتنازل عنها في اطار التشريع الجارى به العمل، فيما يخص الأملاك المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واع حبون بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتعمير والبناء عبد المالك نوراني مصطفى بن عمرو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن فى اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخواص. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية و بمقتضى القانون رقم 12 86 12 86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 - غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقروض و بمقتضى المرسوم رقم 82-305 82 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 82 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضى للبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 02 86-02 86 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 والذى يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضى الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط النموذجي، والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق، و بمقتضى المرسوم رقم 86-39 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط فتح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 والمتضمن أحكام المرسوم رقم 86 02 المؤرخ

- فى 7 يناير سنة 1986 والذي يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات الاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية»، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 والذى يتعلق بتحديد المساحات والتوزيعات المطبقة على مساكن الترقية العقارية العمومية.

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2107 وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 والذى يحدد الشروط المصرفية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تضبط أحكام هذا النص المقاييس التقنية المقررة فى مجال المساحة والمنصوص عليها لانماط السكن المحددة فى المادة 24 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه. المساحة المتوسطة المخصصة للسكن المادة 2 : تسمى المساكن التي ينجزها المكتتبون بعمليات الترقية العقارية، مساكن الترقية العقارية الخصوصية. المادة 3 : تحدد المقاييس التقنية في مجال المساحات بالنسبة الى عمليات الترقية العقارية الواقعة في البلديات المرتبة في المنطقتين 1 و 2، كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه كما يأتي : نوع البناء في العملية الجماعي شبه الجماعي الفردي 80 م 2 أو أقل منها النمط الاقتصادي النمط المحسن النمط الراقي أكثر من 80 م2 وأقل من 100 م2 أو تساويها النمط المحسن النمط الراقي النمط الراقي أكثر من 100 م2 النمط الراقي النمط الراقي النمط الراقي المادة 4 : عملا بأحكام الفقرة الثانية في المادة 2 من المرسوم رقم 86 39 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، تعد عمليات الترقية العقارية الواقعة في البلديات المرتبة في المنطقتين 3 و 4 كما ورد تحديدهما فى القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 من النمط الاقتصادي مهما يكن نوع البناء فى العملية المقصودة والمساحة المتوسطة المخصصة للسكن فيه. المادة 5 : يحصل على المساحة المتوسطة المخصصة للسكن في عملية الترقية العقارية بجمع المساحة المخصصة للسكن في المساكن التي تتكون منها العملية منسوبة الى مجموع عدد المساكن فيها. المادة 6 : تترك مسألة التوزيع حسب الاصناف، أي عدد الغرف في كل مسكن المبادرة المكتتبين غير أن التوزيع يجب أن يكون مطابقا المواصفات دفتر الشروط فى حالة ما اذا كان الدفتر يبين ذلك .. و يمكن المكتتبين في حالة ما اذا لم يكن دفتر الشروط مبينا ذلك أن يستلهموا المواصفات المحددة فى القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1987 والمتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على مساكن الترقية العقارية العمومية. المادة 7 : اذا اشتملت عملية الترقية العقارية على بناءات مختلفة الانواع، فان المساكن التي تتكون منها تلك العملية تعد ذات أنماط مختلفة وتكون القواعد التي تطبق عليها في مجال القرض والضريبة مختلفة نتيجة لذلك . المادة 8 : تكون القواعد المطبقة في مجال القرض والضريبة تابعة للقواعد المطبقة على مساكن عملية الترقية العقارية فيما يخص المحال المخصصة لاستعمال آخر غير السكن والمشيدة في اطار العملية نفسها كما هى محددة في المادة الاولى أعلاه. المادة 9 : تبين كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار، عند الحاجة، في تعليمة يصدرها الوزير المكلف بالسكن و / أو وزير المالية.

2108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية . وزير المالية والتعمير والبناء عبد المالك توراني عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها فى سيدى عمار (ولاية عنابة وبيان حدودها . ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية. وبمقتضى القانون رقم 02 82 02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام الموافق - 1402 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء » وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبعد الاطلاع على التعليمة الوزارية المؤرخة ي 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 ابريل سنة 1981 والمتعلقة بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضرى ودراستها وتهيئتها، وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في سيدي عمارة يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بسيدى عمار، الجزء من بلدية الحجار المشمول داخل المحيط كما هو محدد فى التصميم الذي عنوانه «الوضعية الطوبوغرافيه» الملحق بأصل هذا القرار، والواقع في الشمال الغربي لبلدية الحجار. المادة 2 : تدرج الاراضى المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74

  • 26 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 3 : يجب ان تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم مدينة الحجار لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل الاساسية في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده. يكلف رئيس قسم الهياكل القاعدية والتجهيزات فى ولاية عنابة بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المبانى والهياكل الاساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.. المادة 4 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الحجار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987. عبد المالك نوراني

السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر | سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها فى بلدية عنابة المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم المعنون «الادماج الاتصال الحضرى الملحق بأصل هذا القرار، والواقع في بوخضرة ولاية عنابة وبيان حدودها. جنوب بلدية عنابة.

- ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية. 12 ربيع الثاني وبمقتضى عام 1402 القانون رقم 82 الموافق 6-02 فبراير المؤرخ سنة في 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء » وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبعد الاطلاع على التعليمة الوزارية المؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 ابريل سنة 1981 والمتعلقة بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري ودراستها وتهيئتها و بعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في بوخضرة يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها في بوخضرة، الجزء من المادة 2 : تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد فى المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 3 : يجب ان تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم مجمع عناية السكنى لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل الاساسية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده. يكلف ئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيزات في ولاية عناية بالتاكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والهياكل القاعدية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبى لبلدية عنابة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987. عبد المالك نوراني

- قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. يم بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد حسناوى، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص.

2110 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة الثقيلة

- قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن أحداث لجان للموظفين بالمعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقة، وبمقتضى القانون رقم 72-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1396 الموافق 5 غشت سنه 1970 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجه عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1900 يتضمن انشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 10 84 10 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق - 14 يناير سنة | الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة لدى 1984 اللجان والمتضمن تحديد المتساوية كيفية الاعضاء. تعيين ممثلى الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المعاهد والادارات العامة لاسيما المادتان II و 12 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث لجان للموظيفن بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية مختصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : الموظفون المعلمون 2 (2) الموظفون الاداريون، (3) السائقون وأعوان المصالح والعمال المهنيون. المادة 2 : يحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون الموظفون المعلمون 3 الموظفون الاداريون 3 السائقون وأعوان المصالح والعمال المهنيون 3 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو عبد القادر بن مبارك - الجزائر