مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة الأولى
فتح المادة؛ تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسمى «مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل»، وتدعى في صلب النص المكتب».
يعد المكتب تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاحكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير العقل.
المادة 3
فتح المادةيتولى المكتب ادارة دراسات تنظيم أعمال النقل والتحاليل المرتبطة بها وتنسيقها وتطويرها .
يساعد الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير النقل في تنفيذ السياسة الوطنية للنقل عن طريق أعمال صياغة المفاهيم، وتحقيق الانسجام، والتنفيذ والدراسات والابحاث التطبيقية الضرورية لتخطيط النقل في الجزائر يقوم أو يكلف من يقوم، في اطار ممارسة مهمته بالاتصال مع السلطات أو الهيئات المعنية عند الحاجة، مع مراعاة اختصاصات كل جهة معنية.
بجمع الدراسات في هذا المجال التي لها طابع محلى أو جهوى أو وطني أو دولى لاعداد مخططات تنمية القطاع وتنفيذها، ومتابعتها، كما يقوم أو يكلف من يقوم بالدراسات التي ترتبط بالمخطط الرئيسي للنقل ويحث عن السبل والوسائل التي تساعد على تكييف منظومة النقل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادى وتوزيعها بين مختلف طرق النقل، وتقدير الاستثمارات الضرورية لذلك.
ويقوم المكتب زيادة على ذلك، بأشغال تحاليل طرق النقل وتقنولوجيته، وتنظيمه وتسييره واستغلال الانظمة المرتبطة به، وكيفيات اقامة وسائل الامن في القطاع وفى حركة المرور خاصة ويقوم باعداد الملفات والوثائق والنشريات انطلاقا من دراسة معطيات أساسية موجودة في مستوى مختلف الهياكل المعنية أو التي يهمها الامر.
يخول المكتب، لاداء مهمته، في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية اهرام جميع العقود التي تتعلق بهدفه والمشاركة في كل الاشغال التي تتعلق بمهمته، وقتم في التراب الوطني، وتنظيم الملتقيات والندوات واللقاءات التقنية، أو المشاركة فيها، كما يخول ابرام عقود الخدمات والتقاول الثانوى في الاشغال التي يقوم بها، والسهر على نقل التقنولوجيا.
يمكن أن يكلف المكتب بأية مهمة خاصة تتعلق بهدفه ويستخدم في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي، ومخططات التنمية وبرامجها، أو أية سلطة أخرى معنية ..
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المكتب في مدينة الجزائر "
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه ويمارس الاعمال المطابقة لهدفه في كامل التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوزير الوصى أن يحدث، ان دعت الحاجة، فروعا للمكتب، في اطار الاجراءات المقررة.
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيضبط تنظيم المكتب وعمله في نص لاحق .
الباب الثالث — أحكام مالية
الفصل الاول — الممتلكات - الموارد - النفقات
المادة 7
فتح المادةتخضع ممتلكات المكتب للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةيزود المكتب برأسمال أصلى يحدد مبلغه بمليون وثمانمائة ألف دينار 1.800.000 دج ) .
المادة 9
فتح المادةتتكون موارد المكتب مما يأتي :
حاصل عائد الخدمات التي يقدمها في اطار صلاحياته
- عائد بيع النشريات.
أية مساهمة، ان اقتضى الامر، ترد من مؤسسات النقل وهيئاته العمومية أو الخاصة ويشترك في تحديد هذه المساهمة بقرار الوزير الوصى ووزير المالية. : ويمكنه أن يحوز، زيادة على ذلك، وسائل مالية، وقروضا، وتسبيقات تخصص لانجاز أشغاله في إطار برامج التنمية.
المادة 10
فتح المادةتشتمل نفقات المكتب على جميع نفقات التسيير والتجهيز الضرورية للقيام بمهامه |
الفصل الثاني — الهيكل المالي المادة II : يخضع الهيكل المالي في المكتب للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةتمسك حسابات المكتب على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةيصادق على ميزانية المكتب التي يعدها المدير، وتنفذ طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 14
فتح المادةترسل الحسابات التقديرية للمكتب الى الوزير الوصى ووزير المالية والجهاز المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال القانونية.
المادة 15
فتح المادةتعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين أو تحفظ بشأنها، وفي هذه الحالة يعد مشروع جديد خلال خمسة عشر يوما الموالية ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ ويرسل للموافقة عليه حسب الاجراء المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يمكن الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب في حدود ميزانية السنة السابقة.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وجدول حسابات النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس التوجيه والهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية، والجهاز المكلف بالتخطيط.
الباب الرابع — حل المكتب وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةلا يحل المكتب وتصفى أملاكه، ويحدد من تؤول اليه الا بنص مماثل يضبط شروط تصفية ممتلكاته وتخصيصها.
السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-341
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-285 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-341
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.