قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
المادة 4
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل فى الكفالة على ان لا يتجاوز 5 سنوات.
كما يمدد هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني | والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في بتحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية، التى | النقاط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية شعبة الامن الصناعي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بمقتضى الامتحان المهنى بعشرة (10) مناصب.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهنى الاول وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المذكور أعلاه :
التقنيون السامون فى الطاقة والصناعات - الكيماوية والبتروكيماوية الذين يمارسون مهامهم في مصالح وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ولا تتجاوز اعمارهم 45 سنة في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ويثبتون أقدمية قدرها 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة، التقنيون في الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية الذين يمارسون | 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
- طلب بخط اليد بامضاء المترشح
- نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، -- - نسخة مطابقة لاصل قرار تعيين التقني السامي او التقني
- نسخة مطابقة لأصل محضر تنصيب المترشح كتقني سام أو تقني.
- بطاقة المشاركة فى الامتحان تقدمها الادارة | المستخدمة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- نسخة مطابقة لأصل السجل البلدى لجيش التحرير الوطنى أو للمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني الاختبارات التالية :
1) (1) اختبار يتناول موضوعا عاما له صبغة سياسية او اقتصادية او اجتماعية : المدة ثلاث | ساعات – - المعامل 3. 2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه 2 (2) اختبار في التأهيل لوظيفة مهندس التطبيق ويتمثل في تحليل وثائق تقنية تقدم للمترشحين عند اجراء الامتحان - المدة ثلاث ساعات - المعامل 4. 3 (3) اختبار تقنى يتعلق بميدان المحروقات
- المدة 3 ساعات - المعامل 4 وكل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
(4) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية - المعدة ساعتان ونصف. وكل علامة تقل عن 4 20/4 يقصى صاحبها. 5 (5) اختبار شفوى : المعامل 2، المعدة 15 دقيقة.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية ويشتمل الاختبار الشفوى على حوار مع لجنة الامتحان يدور حول برنامج الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (مديرية ادارة الوسائل المديرية الفرعية للموظفين، 80 نهج أحمد - غرمول الجزائر العاصمة).
المادة و : يضبط وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق التعليق في مقر وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وفي مركز الامتحان العادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةينتهى أمد التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 13
فتح المادةتنضبط لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة 14 المذكورة أدناه قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه كما يلى :
عد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، أو ممثله، رئيساء ت المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
ضواء نائب مدير التكوين والبحث بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، عضوا،
- مهندس للتطبيق مرسم، عضوا.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني مهندسين مطبقين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
المادة 16
فتح المادةيفقد المترشح حقه في النجاح فى الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه، بعد شهر على الاكثر من استلامه قرار التعيين ودون تقديم أي مبرر مقبول الا لسبب قاهر.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 عن وزير الطاقة عن الوزير الأول والصناعات الكيماوية وبتفويض منه والبتروكيماوية المدير العام الامين العام للوظيفة العمومية الصادق بوسنة محمد كمال العلمي السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2097
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.