قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية معسكر. 2100
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كمايلي : 1 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23 كلم والتى تربط الغمري بالبرج في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم (94»).
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 4 فى النقطة الكيلومترية رقم 356 + 500 وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 7 في النقطة اليكلومترية رقم 37 + 800 : 10 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 35 كلم و 500 والتي تربط الطريق الوطني رقم 91 بالطريق الوطني رقم 14 في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم «99».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 91 في النقطة الكيلومترية رقم 39 + 200 .
وتنتهي عند الطريق الوطني رقم 14 في النقطة الكيلومترية رقم 282 + 600 3 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 27 كلم و 700 والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بالطريق الوطني رقم 97 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «26» • تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 6 في النقطة الكيلومترية رقم 3+ 000 وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 97 في النقطة الكيلومترية رقم 58 + 100 .
السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمين سنة 1987.
عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.