مرسوم رقم 87-287 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 ويحول الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة أشغال الري في مدينة الجزائر. 2087
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل إلى ولاية تيبازة لتدرجها في أملاكها الاقتصادية، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والممد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه».
المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية ووالى تيبازة تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى تاريخ اجراء التحويل».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.