قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخوا
المادة الأولى
فتح المادةتضبط أحكام هذا النص المقاييس التقنية المقررة فى مجال المساحة والمنصوص عليها لانماط السكن المحددة فى المادة 24 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.
المساحة المتوسطة المخصصة للسكن
المادة 2
فتح المادةتسمى المساكن التي ينجزها المكتتبون بعمليات الترقية العقارية، مساكن الترقية العقارية الخصوصية.
المادة 3
فتح المادةتحدد المقاييس التقنية في مجال المساحات بالنسبة الى عمليات الترقية العقارية الواقعة في البلديات المرتبة في المنطقتين 1 و 2، كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه كما يأتي :
نوع البناء في العملية الجماعي شبه الجماعي الفردي 80 م 2 أو أقل منها النمط الاقتصادي النمط المحسن النمط الراقي أكثر من 80 م2 وأقل من 100 م2 أو تساويها النمط المحسن النمط الراقي النمط الراقي أكثر من 100 م2 النمط الراقي النمط الراقي النمط الراقي
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام الفقرة الثانية في المادة 2 من المرسوم رقم 86 39 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، تعد عمليات الترقية العقارية الواقعة في البلديات المرتبة في المنطقتين 3 و 4 كما ورد تحديدهما فى القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 من النمط الاقتصادي مهما يكن نوع البناء فى العملية المقصودة والمساحة المتوسطة المخصصة للسكن فيه.
المادة 5
فتح المادةيحصل على المساحة المتوسطة المخصصة للسكن في عملية الترقية العقارية بجمع المساحة المخصصة للسكن في المساكن التي تتكون منها العملية منسوبة الى مجموع عدد المساكن فيها.
المادة 6
فتح المادةتترك مسألة التوزيع حسب الاصناف، أي عدد الغرف في كل مسكن المبادرة المكتتبين غير أن التوزيع يجب أن يكون مطابقا المواصفات دفتر الشروط فى حالة ما اذا كان الدفتر يبين ذلك ..
و يمكن المكتتبين في حالة ما اذا لم يكن دفتر الشروط مبينا ذلك أن يستلهموا المواصفات المحددة فى القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1987 والمتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على مساكن الترقية العقارية العمومية.
المادة 7
فتح المادةاذا اشتملت عملية الترقية العقارية على بناءات مختلفة الانواع، فان المساكن التي تتكون منها تلك العملية تعد ذات أنماط مختلفة وتكون القواعد التي تطبق عليها في مجال القرض والضريبة مختلفة نتيجة لذلك .
المادة 8
فتح المادةتكون القواعد المطبقة في مجال القرض والضريبة تابعة للقواعد المطبقة على مساكن عملية الترقية العقارية فيما يخص المحال المخصصة لاستعمال آخر غير السكن والمشيدة في اطار العملية نفسها كما هى محددة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار، عند الحاجة، في تعليمة يصدرها الوزير المكلف بالسكن و / أو وزير المالية. 2108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية . وزير المالية والتعمير والبناء عبد المالك توراني عبد العزيز خلاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.