قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2092
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة (20) بالنسبة لسنة 1988 .
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2093 ت الحساب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
الهادي خضيري وزارة الاعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.