قانون رقم 87-22

قانون رقم 87 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام - 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة 2080 : الحفر الآبار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية : الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 2083

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 77-1

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.