قانون رقم 87-22
قانون رقم 87 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام - 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة 2080 : الحفر الآبار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية : الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 2083
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة انشاء شركة مشتركة لحفر الآبار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.