قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 2092 السبت 2081
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1988.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة والعائدة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافى التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.