قانون رقم 87 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 2083
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية انشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987.
L 2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-14
مرسوم رقم 88-14 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. - 172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.