قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسييس في ميزانية البلديات. 2091
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة 20 ٪ لسنة .1988
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة أدناه :
الفصل 74 — مخصصات مصلحة الصندوق - المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 او
المادة 666
فتح المادةبالنسبة لبلديات مراكز الولايات). -
- الفصل 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء رسوم الحفلات المادة 755 بالنسبة لبلديات مراكز الولايات).
- الفصل 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة الفصل 68 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.