قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 2091
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1988.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة العائدة 2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات | المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشئ هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.