قانون رقم 87-24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 2084
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-15
مرسوم رقم 88-15 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء شركة للجيو فيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.