قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 2102
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هيكل أسعار بيع السكن الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر طبقا للجدول المبين فى الملحق 1 المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع السكر في مختلفة الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار | مراحل توزيعه طبقا لللتسعيرة المبينة في الملحق 2 السكر.
ان وزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التخطيط،
- بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار.
و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتوجات المصنوعة محليا، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتشمل أسعار البيع المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 24 أكتوبر سنة .1997
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987.
وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مصطفى بن عمرو زيتوني مسعودي وزير التخطيط على أو بوزار السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103 الملحق 1 هيكل أسعار بيع السكر الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر المنتوجات عناصر سكر مسحوق بالجزاف بالجزاف الاسعار في أكياس 50 كلغ) سكر بالقطع سكر مقولب دج كلغ كلفة شراء السكر
- الكلفة الحقيقية الكلفة الحقيقية الاحمر كلفة التكرين 430,00 - الخسارة الناتجة عن - التكرين 52,40
- كلفة التعبئة 127,85
- حد الربح في سعر التكلفة بدون رسوم) 8 % الملحق 2 سعر بيع السكر في مختلف عناصر المنتوجات سكر كلغ الاسعار سكر مسحوق بالجزاف دج سعر البيع من المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الغذائية و مؤسسة توزيع المنتوجات الغذائية 1,70 حد ربح التوزيع 0,10 - سعر البيع للمجزئين 1,80 حد الربح بالتجزئة 0,20 -
- سعر البيع للمستهلك 2,00 الكلفة الحقيقية 430,00 430,00 52,40 52,40 839,75 751,40 8 % 8 % مراحل التوزيع مسحوق معبأ في أكياس سكر بالقطع والقوالب 1,95 3,00 0,10 0,15 2,05 3,15 0,20 0,25 2,25 3,40 2104 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم | 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى | العمومي والمنجزة فى اطار السكن الريفى المدمج.
ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ فى - 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-376 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاول عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، فى 3 مد جمادى وبمقتضى الثانية عام المرسوم 1406 رقم 86 - الموافق 27 12 فبراير المؤرخ سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 ص 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كالآتي :
ينتج سعر البيع المعمول به المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة، فيما يخص المساكن ذات النمط الفردى المنجزة عن تطبيق المواد من 2 الى 5 من المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المشار اليه أعلاه وذلك في اطار السكن الريفى المدمج.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالآتي :
تخفض مدة الاستهلاك المذكورة أعلاه الى 30 سنة عندما يتعلق الأمر بالاملاك المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه».
المادة 3
فتح المادةتتمم احكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة رابعة تحرر كالآتي :
تنتج المساحة المصححة عن تطبيق معامل المنطقة المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2105 رقم 1-1907 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذى يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحصلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها في اطار التشريع الجارى به العمل على المساحة المنتفع الذى يحدد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة بها فيما يخص الاملاك المذكورة في الفقرة 3 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل من المادة 2 أعلاه، وتضبط النسبة المتعلقة بالقدم ساعة تحديد المساحة المصححة.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة L الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتعمير والبناء مصطفى بن عمرو عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 77-167
- قرار
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de مرسوم رقم 83-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.