قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن احداث لجان للموظفين بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 2110
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجان للموظيفن بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية مختصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه :
الموظفون المعلمون 2 (2) الموظفون الاداريون،
(3) السائقون وأعوان المصالح والعمال المهنيون.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون الموظفون المعلمون 3 الموظفون الاداريون 3 السائقون وأعوان المصالح والعمال المهنيون 3 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 72-12
- مرسوم رقم 80-258
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- مرسوم رقم 85-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.