مرسوم رقم 87-286 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 2087
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 34 21 مصالح | السجون تسديد النفقات».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 34 - المصالح | القضائية تسديد التفقات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.