ج.ر عدد 33 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجوالي اشهر صالة . النحلة الأصلية 30 5 30 50 فرج النسخة الاصلية وترجمتها 20 هيج 100 د.ج تخارج الجزائر الإدارة والتحريو صلية الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية 1,00 د. ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب نه ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اساس 15 - . ج السفر … اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 50ر1 د.ج و لمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81 194 مؤرخ في 11 شوال عام الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1105 1401 | مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1401 الموافق 11 لجنة غشت سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس اللجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال. 1103 للاستقلال. 1105

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1401 الموافق 17 غشت سنة 1981 يتضمن عفوا شاملا للمجاهدين . 1106 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ | المداولة المؤرخة في 11 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي | للبضائع . 1106 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ | المداولة رقم 4 المؤرخة فى 10 يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة لأشغال الطرق - 1106 |

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة فى 10 يونيو سنة 1980. الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي للبضائع. 1107 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزى الجزائرى (استدراك) - 1107 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة بولاية باتنة وتحديد دوائر اختصاصها . 1107 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لحجوط ومليانة وضاحية بسكرة . 1108 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضتى الضرائب المختلفة بمعسكر (القسم الشرقي وبلدية تيغنيف . ΙΙΙΟ وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110 مرسوم رقم 81 197 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى وسط البلاد 1113 مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115 مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117 مرسوم رقم 81 200 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. 1120 مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122 مرسوم رقم 81 202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1124 مرسوم رقم 81 209 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم. 1127 مرسوم رقم 81 210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، إلى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن . 1128

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 فهرس (تابع) وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81 203 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق باللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي . 1130 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130 مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131 مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401

- الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134 كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137 مراسيم ، قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81 194 مؤرخ في 11 شوال عام 1401

  • سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة الموافق 11 غشت وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .

ان رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح الوزير الاول ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III _ - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 63-298 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاعياد الشرعية . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، م وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1397 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . يرسم . مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة وطنية تكلف باعداد التظاهرات والمهرجانات الخاصة بالاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال.

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال»، ويشار اليها فيما يلى باللجنة» .. المادة 2 : تتشكل اللجنة كما يلى :

  • الامانة الدائمة للجنة المركزية ،
  • وزارة الدفاع الوطني ،
  • وزارة الداخلية ،
  • وزارة المجاهدين ،
  • وزارة السياحة ،
  • وزارة الشبيبة والرياضة ،
  • وزارة الاعلام والثقافة ،
  • المديرية العامة للأمن الوطني ، قسم التنظيم ، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع ، المنظمة الوطنية للمجاهدين ،-
  • الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،
  • الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ،
  • الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات . ويعين رئيس اللجنة بموجب مرسوم . المادة 3 : يمكن للجنة الوطنية أن تستدعى للقيام بمهامها، أي شخص ترى فائدة في مشاركته . ويمكنها أن تطلب المساعدة من الادارات والمصالح والهيئات العمومية. المادة 4 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه . وينبغي على أعضائها أن يحضروا الاجتماعات المادة 5 : تقيد الاعتمادات المخصصة لتغطية | مصاريف التظاهرات والمهرجانات التي تقام | للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال، في ميزانية رئاسة الجمهورية . وتكلف اللجنة باعداد وتقديم مشروع خاص بتقدير المصاريف المتعلقة بالتظاهرات والمهرجانات التي تقام للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال. المادة 6 : رئيس اللجنة هو الأمر بصرف الاعتمادات والوسائل المالية المخصصة للقيام بالمهمات المسندة للجنة .. وفي حالة وقوع مانع له يمكن لاعضاء اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية الذين لديهم تفويض من رئيس اللجنة، أن يقوموا مقامه بمهمة الأمر بالصرف. المادة 7 : يمكن طبقا للتشريع المعمول به انشاء ادارة أموال مستقلة مرتبطة بوسائل الميزانية المخصصة وذلك لتسهيل عمل اللجنة . المادة 8 : تدرس لجنة خاصة مكونة من ممثلى الحزب ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية العقود المبرمة لاقامة الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للاستقلال. وتختص هذه اللجنة بابرام هذه الصفقات ومراقبتها . ويؤشر على هذه العقود عضو من اللجنة المركزية للصفقات العمومية يعينه وزير التجارة وذلك حسب الاحكام القانونية المعمول بها. كما يؤشر عليها مراقب مالي بصفته ممثلا لوزير المالية، والمحاسب العمومي المكلف بتسيير الوسائل المالية المخصصة للقيام بالمهمات المسندة للجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال. المادة و : يمثل اللجنة الوطنية على مستوى كل ولاية لجنة ولائية تشكلها أمانة مكتب التنسيق . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، بما في ذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤسس انتقاليا لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للادارة العمومية حدود دنيا للاجر الشهرى الاجمالى، وذلك ريثما يتم اقرار النصوص المتعلقة بتطبيق القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 2 : ترتب فئات الموظفين المشار اليها في المادة السابقة، في مجموعات لاجل تحديد الحدود الدنيا للاجر الشهرى الاجمالى المؤسسة بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : تحدد الحدود الدنيا للاجر البالغ عددها خمسة (5) بالنسبة لكل مجموعة من الوظائف كما يأتي : المجموعة 1 : 80000 دج ،

  • المجموعة ب : 70000 دج ،
  • المجموعة ج : 60250 دج ،
  • المجموعة د : 5500 دج ، المجموعة ه : 50000 دج . للجمهورية الجزائرية 1105 المادة 4 : تحدد قائمة وظائف الادارة والمؤسسات العمومية المصنفة فى احدى المجموعات | المؤسسة بهذا المرسوم، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 5 : يغطى الحد الادنى للاجر الاجمالي المقرر بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات المؤسسة بموجب هذا المرسوم، جملة العناصر التي تكون الاجر باستثناء الاداءات الاجتماعية والمكافأة التعويضية عن المصاريف المسببة من جراء استعمال السيارة الشخصية لاحتياجات المصلحة والتبعات الخاصة بالجنوب. المادة 6 : يستمر الموظفون المعينون في الوظائف المدرجة في احدى المجموعات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في الترقية ضمن أسلاكهم الاصلية، طبقا للتنظيم الذى يخضعون له، كما يستمرون في الاستفادة، عند الحاجة من النظام المطبق عليهم، اذا كان أكثر فائدة لهم من الاجر المنصوص عليه في هذا المرسوم . المادة 7 : لا يؤدى تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالى المؤسسة بهذا المرسوم، الى أي تعديل في أنظمة تصنيف الوظائف وأجورها، الجاري بها العمل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال . ان رئيس الجمهورية .

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة III ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال، لا سيما المادة 2 منه ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد علاهم، رئيسا للجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1401 الموافق 17 غشت سنة 1981 يتضمن عفوا شاملا للمجاهدين .
  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-13 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى الآثار القانونية أيا كانت طبيعتها المترتبة على الاحكام التي أصدرتها الجهات القضائية العادية على الاشخاص الذين لهم صفة مجاهد الى يومنا هذا بسبب مخالفات وجنح وجنايات باستثناء القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار دون أن يلحق ذلك ضررا بحقوق الغير . المادة 2 : يستفيد من هذا الاجراء المحكوم عليهم المحبوسون وغير المحبوسين الذين يثبتون صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو محبوس أو معتقل أو فدائي أو عضو دائم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تصدقها وزارة المجاهدين . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1401 الموافق 17 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 11 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي للبضائع .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة المؤرخة في 11 فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي للبضائع . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة الأشغال الطرق. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 تكون

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 الجريدة الرسمية قابلة للتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى شركة أشغال الطرق». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي للبضائع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للنقل العمومي للبضائع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزى الجزائرى (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 .

  • الصفحة 970 - العمود الاول للجمهورية الجزائرية 1107 بدلا من : …. تنهى مهام السيد الصغير ، مصطفاي، بصفته محافظا للبنك المركزى الجزائري. يقرأ : …. تنهى مهام السيد الصغير مصطفاي، بصفته محافظا للبنك المركزى الجزائرى، لتكليفه بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة بولاية باتنة وتحديد دوائر اختصاصها .- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 الخاص بالاصلاح الاقليمي للولايات والنصوص المتعلقة به ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المعدل والمكمل لاحكام المرسوم رقم 71 – 259 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد نطاقها الإقليمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 المتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة والمحدد لنطاقها الاقليمي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة دوائي مفتشيات أملاك الدولة بولاية باتنة طبقا للجدول التالي :

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في باتنة مفتشية أملاك الدولة في أريس مفتشية أملاك الدولة في بريكة المادة 2 : يعدل الجدول المرفق بالقرار المؤرخ | في 29 يناير سنة 1975 وفقا للجدول أعلاه. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 محمد يعلى دوائر الاختصاص ولاية باتنة باتنة باتنة - تيمقاد - تازولت لامبيز - عين ياقوت - المعذر . مروانة : مروانة - وادى الماء أولاد سالم

  • - حيدوسة عين جاسر - سريانة . قايس: قايس - شمرة - بوحمامة - أولاد فاضل - فايس . أريس : أريس - وادى طاقة - تكوت أشمول ثنية العابد - بوزينة . بريكة : بريكة - مدوكال بيطام . عين التوتة : عين التوتة - سقانة - زعطوط - القنطرة (باستثناء القسم الجنوبي) . نقاوس : نقاوس - رأس العيون - أولاد سي سليمان - تا قسلنت . قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لحجوط ومليانة وضاحية بسكرة . ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة، والنصوص التي عدلته أو تممته ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-59 -

- المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-182 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن تتميم قائمة دور الاطفال المسعفين والملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين | وتنظيمها وسيرها ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات حجوط ومليانة وضاحية بسكرة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 • محمد يعلى الجدول تعيين القباضات المصالح المسيرة ولاية البليدة مستشفيات البليدة تلغى : مدرسة الاولاد الصم. حجوط تضاف : مدرسة الاولاد الصم حجوط . ولاية الشلف مستشفى الشلف تلغى : مدرسة الاولاد الصم. مليانة تضاف : مدرسة الاولاد الصم زوغام مليانة .. ولاية بسكرة مدينة بسكرة يلغى : القطاع الصحى - بسكرة . مدرسة التكوين شبه الطبي . مدرسة الاولاد الصم في بسكرة . ضاحية بسكرة يضاف : القطاع الصحى - بسكرة . مدرسة التكوين شبه الطبي . مدرسة الاولاد الصم في بسكرة .

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة بمعسكر القسم الشرقي وبلدية تيغنيف. ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة، وجميع النصوص التي عدلته وتممته ، و وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة بمعسكر (القسم الشرقي) وبلدية تيغنيف وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .. عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الجدول تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية معسكر معسكر - القسم | تضاف : الشرقي النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين بدائرة معسكر . بلدية تيغنيف النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين بدائرة تيغنيف . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 81-196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لاغذية الانعام ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنسة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم القانون الاساسي للمكتب الوطنى لاغذية الانعام المحدد بموجب أحكام الامر رقم 69-19 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه. الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الطبيعة - المقر المادة 2 : تنشأ مؤسسة عمومية تسمى الديوان الوطنى لاغذية الانعام، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ويشار اليه في صلب النص ب «الديوان». المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 4 : يكون مقر الديوان بالجزائر العاصمة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم . الفصل الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 5 : يضطلع الديوان بمهمة دعم مربى الماشية وتعاونيات تربية المواشي، وتموينهم في اطار التنمية الوطنية للانتاج الحيواني، قصد توفير احتياجات تغذية الحيوانات وتحسين ذلك كما وكيفا . المادة 6 : يكلف الديوان، في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 5 أعلاه، بماياتي : انتاج الاغذية المركبة الكاملة والمتكاملة وما يقويها ، تسويق الاغذية . تسويق المواد الاولية لصنع الاغذية ،

  • نشر التقنيات الخاصة باستعمال الاغذية المركبة . المادة 7 : يشارك الديوان في تحديد ما يحتاج اليه من الاغذية بالاتصال مع الدواوين الاخرى والهياكل الادارية المعنية ويعد مخططات التموين والتسويق الخاصة بها .
  • يفضل استعمال المواد الاولية الوطنية . بعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة بيانا للاغذية الملائمة لسد الاحتياجات الغذائية للمواشي انطلاقا من المواد الاولية الوطنية خاصة . المادة 8 : يتولى الديوان لانجاز مهامه ماياتي : يقتنى المواد الاولية والمنتوجات الضرورية لتنفيذ برامج الصنع سواء في السوق الداخلية أو الخارجية، ويبرم لهذا الغرض جميع العقود ، يوزع الاغذية توزيعا دقيقا ومتوازيا على- مجموع التراب الوطني بالاتصال مع الدواوين المعنية . ويمكن أن يقوم في هذا الصدد بمايأتي : شراء جميع التركيبات التي تدخل في اختصاصه، وبناؤها وتهيئتها وتجهيزها . الاحتفاظ بالمخزونات الاحتياطية وتسييرها- قصد تنظيم السوق. المادة و : يشارك الديوان مع المصالح والهيئات المختصة، في برامج البحث والتجربة والشرح . لا سيما في مجال التقنيات الجديدة للاغذية وتحسين نوعيتها . المادة 10 : يشارك الديوان في اعداد أبي مخطط لتنمية صناعات أغذية الانعام والزراعات الصناعية التي لها علاقة بهدفها ..

1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه كما يشارك في اعداد أى تنظيم يتعلق بهذا الميدان . المادة II : تكون علاقة الديوان مع المربين وتعاونيات تربية المواشى والتعاونيات المتخصصة في أغذية الانعام، علاقة تعاقدية . يتولى الديوان زيادة على ما سبق تقديم المساعدة التقنية لهذه الهياكل. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 12 : يحدد نوع التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين في هيئات الديوان ووحداته، بنص لاحق، فضلا على المدير العام ومديري الوحدات . المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 14 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات السلطة الوصية . ويكلف على الخصوص بما يأتي : يقترح البرامج الخاصة بأعمال الديوان في اطار هدفه وينفذها ، يعد جداول تقديرية للنفقات والايرادات ،

  • يو يوظف العمال على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان ،
  • يبرم العقود المرتبطة بهدفه ،
  • يأمر بصرف جميع النفقات ويقترض ، يعد التقرير السنوى عن نشاط الديوان ، يعد جلسات مجالس التسيير والتوجيه ، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال ،
  • يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 15 : تبتدىء السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لمخطط المحاسبة الوطني. المادة 16 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية . الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 17 : يعد المدير العام جداول الديوان المالية التقديرية ويسلمها لمجلس التوجيه للتداول في شأنها . وتسلم بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 18 : تتكون موارد الديوان العادية من نتائج عملياته التجارية. ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة كما يمكنه أن يقترض قروضا تكون قصيرة الامد ومتوسطة و بعيدة . المادة 19 : يقدم الحساب الختامي وملحقاته مصحوبا بتقرير المدير العام الى السلطات المختصة للمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به المادة 20 : يخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 21 : يلغى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه.

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 | غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد . مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة

- الزراعية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 69 19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن الجزائر والبليدة والمدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية والجلفة والاغواط وتامنراست والمسيلة . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في الجزائر العاصمة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : يضطلع الديوان الجهوي بمهمة تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء . و بهذه الصفة، يساهم في تنظيم مربي المواشي وتنمية تعاونيات تربيتها ويقوم بدعمها خاصة في ميدان وسائل الانتاج وتسويقه . ويكلف أيضا باعداد مخطط جهوى لتنظيم سوق اللحوم وتنفيذه . المادة 5 : يكلف الديوان الجهوي في اطار انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل | المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي: بالمرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة

- للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد وتسمى فى صلب النص «الديوان الجهوي» . • المادة 2 : يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات

  • تنظيم شبكة جلب المواشى حية،
  • اقتناء المواشى حية من مربيها وتعاونياتها، الذبح والسلخ وتحويل اللحوم بالجملة و تو ظبيها والمحافظة عليها وتسويقها، تسويق المنتجات الفرعية ومشتقات اللحوم بالجملة، اقتناء التجهيزات الخاصة بتربية المواشى- و توزيعها على المربين . المادة 6 : يمكن للديوان الجهوي أن يسند للمزارع وتعاونيات تربية المواشي، الماشية العجفاء لتسمينها في اطار تعاقدي . ويمكن أن يقوم مباشرة بما يلي: تسيير مراكز التسمين والعبور ، تسيير المذابح ذات الاهمية الوطنية والجهوية

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه تسيير كل تجهيزات تبريد قارة ومتنقلة . تسيير المخزونات في اطار تنظيم سوق اللحوم، المادة 7 : يمكن للديوان الجهوي لتحقيق مهمته أن يقوم باستيراد وتصدير اللحوم من كل نوع وكذا الحيوانات الحية المعدة للجزارة ماعدا الدواجن ولحومها . ويمكن أن يقوم أيضا بما يلى:

  • اقتناء جميع التركيبات المرتبطة بهدفه وبنائها وترتيبها و تجهيزها . المادة 8 : يقوم الديوان الجهوي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل دراسة لازمة لتنمية انتاج اللحوم والصناعات المرتبطة بها. يساهم في تحديد الاحتياجات الوطنية الى اللحوم بالاتصال مع المصالح المختصة . يشترك في اعداد كل مخطط للتنمية وفي كل تنظيم يهم قطاع اللحوم . المادة 9 : يمكن للديوان الجهوي في ميدان تنظيم المربين، أن يحرص على انشاء تعاونيات متخصصة أو متعددة الخدمات قصد التكفل بنشاط واحد او أكثر، مرتبط بانتاج اللحوم . ويقوم الديوان الجهوى بهذا الصدد بمهمة المساعدة فى ميدان تسيير الوحدات والتكوين. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، ينص لاحق. ; المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 12 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . ويكلف على الخصوص، بما يلي: يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى ، يعد جلسات مجالس التسيير ،
  • يو يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوى،
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والساعدات . الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 13 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 14 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية . الفصل الثاني الموارد - النفقات - النتائج المادة 15 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمها لوزير الوصاية ووزير المالية وورير التخطيط والتهيئة العمرانية . LO

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 المادة 16 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن | يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 17 : يقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام مع ملحقاته، الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول | به المادة 18 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 19 : تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط اللحوم التي يستغلها الديوان الوطني لاغذية الانعام في الدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها . كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 | شت 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-198 مورخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في غرب البلاد.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 مضسه و بمقتضى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل بالمرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» . المادة 2 : يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات وهران، وسيدي بلعباس، ومستغانم، والشلف، وتيارت، ومعسكر، وسعيدة، وبشار، وأدرار و تلمسان . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في وهران . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : يضطلع الديوان الجهوي بمهمة تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء . و بهذه الصفة، يساهم في تنظيم مربي المواشي وتنمية تعاونيات تربيتها ويقوم بدعمها الخاصة في ميدان وسائل الانتاج وتسويقه . ويكلف أيضا باعداد مخطط جهوى لتنظيم سوق اللحوم وتنفيذه . المادة 5 : يكلف الديوان الجهوي في اطار المهمة العامة المحددة في السادة 4 أعلاه، بما يأتي:

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه تنظيم شبكة جلب المواشى حية، اقتناء المواشى حية من مربيها وتعاونياتها

- الذبح والسلخ وتحويل اللحوم بالجملة و توظبيها والمحافظة عليها وتسويقها، تسويق المنتجات الفرعية ومشتقات اللحوم بالجملة،

  • اقتناء التجهيزات الخاصة بتربية المواشى و توزيعها على المربين . المادة 6 : يمكن للديوان الجهوى أن يسند للمزارع وتعاونيات تربية المواشى الماشية العجفاء لتسمينها في اطار تعاقدي . ويمكن أن يقوم مباشرة بما يلي: تسيير مراكز التسمين والعبور ، تسيير المذابح ذات الاهمية الوطنية والجهوية تسيير كل تجهيزات تبريد قارة ومتنقلة ، تسيير المخزونات فى اطار تنظيم سوق اللحوم، المادة 7 : يمكن للديوان الجهوي لتحقيق مهمته أن يقوم باستيراد وتصدير اللحوم من كل نوع وكذا الحيوانات الحية المعدة للجزارة ماعدا الدواجن ولحومها . 10 ويمكن أن يقوم أيضا بما يلى :
  • اقتناء جميع التركيبات المرتبطة بهدفه وبنائها وترتيبها وتجهيزها . المادة 8 : يقوم الديوان الجهوي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل دراسة لازمة لتنمية انتاج اللحوم والصناعات المرتبطة بها . يساهم في تحديد الاحتياجات الوطنية الى اللحوم بالاتصال مع المصالح المختصة يشترك في اعداد كل مخطط للتنمية وفي كل تنظيم يهم قطاع اللحوم . المادة 9 : يمكن للديوان الجهوي في ميدان تنظيم المربين، أن يحرض على انشاء تعاونيات متخصصة أو متعددة الخدمات قصد التكفل بنشاط واحد أو أكثر، مرتبط بانتاج اللحوم . ويقوم الديوان الجهوى بهذا الصدد بمهمة المساعدة في ميدان تسيير الوحدات والتكوين. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لاحق.. المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 12 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . • ويكلف على الخصوص، بما يلي: يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى ، يعد جلسات مجالس التسيير ، يو يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوي
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات ..

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 13 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 14 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. الفصل الثاني الموارد - النفقات - النتائج المادة 15 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوي ويسلمهم لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 17 : يقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام مع ملحقاته الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به المادة 18 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 19 : تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبيه يستنباط اللحوم التى يستقلها الديوان الوطني لأعدية الانعام فى الدائرة الاقليمية | للجمهورية الجزائرية 1117 المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها . كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 شت 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل بالمرسوم رقم 81-190 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 80-142 المؤرخ في 24 دي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال

1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه المالي ، تسمى «الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» . المادة 2 : يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات عنابة وقالمة وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وباتنة وسطيف وجيجل وورقلة وبسكرة . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : يضطلع الديوان الجهوى بمهمة تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء . و بهذه الصفة، يساهم في تنظيم مربي المواشى وتنمية تعاونيات تربيتها ويقوم بدعمها خاصة في ميدان وسائل الانتاج وتسويقه . ويكلف أيضا باعداد مخطط جهوى لتنظيم سوق اللحوم وتنفيذه . المادة 5 : يكلف الديوان الجهوى فى اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي: تنظيم شبكة جلب المواشى حية، اقتناء المواشى حية من مربيها وتعاونياتها

- الذبح والسلخ وتحويل اللحوم بالجملة و تو ظبيها والمحافظة عليها وتسويقها، تسويق المنتجات الفرعية ومشتقات اللحوم بالجملة، اقتناء التجهيزات الخاصة بتربية المواشى و توزيعها على المربين . المادة 6 : يمكن الديوان الجهوى أن يسند. للمزارع وتعاونيات تربية المواشى الماشية العجفاء التسمينها في اطار تعاقدي . ويمكن أن يقوم مباشرة بما يلى: تسيير مراكز التسمين والعبور . تسيير المذابح ذات الاهمية الوطنية والجهوية تسيير كل تجهيزات تبريد قارة ومتنقلة ، تسيير المخزونات في اطار تنظيم سوق اللحوم، المادة 7 : يمكن للديوان الجهوي لتحقيق مهمته أن يقوم باستيراد وتصدير اللحوم من كل نوع وكذا الحيوانات الحية المعدة للجزارة ماعدا الدواجن ولحومها .. ويمكن أن يقوم أيضا بما يلى:

  • اقتناء جميع التركيبات المرتبطة بهدفه وبنائها وترتيبها وتجهيزها • المادة 8 : يقوم الديوان الجهوي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل دراسة لازمة لتنمية انتاج اللحوم والصناعات المرتبطة بها. يساهم في تحديد الاحتياجات الوطنية الى اللحوم بالاتصال مع المصالح المختصة . يشترك في اعداد كل مخطط للتنمية وفي كل تنظيم يهم قطاع اللحوم . المادة 9 : يمكن للديوان الجهوي في ميدان تنظيم المربين، أن يحرض على انشاء تعاونيات متخصصة أو متعددة الخدمات قصد التكفل بنشاط واحد أو أكثر، مرتبط بانتاج اللحوم . ويقوم الديوان الجهوى بهذا الصدد بمهمة المساعدة فى ميدان تسيير الوحدات والتكوين . الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، ينص لاحق “

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 12 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . ويكلف على الخصوص، بما يلي: يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،

  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات مجالس التسيير ، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان الجهوى
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات . الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 13 : تبتدى السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 14 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير | المالية .. للجمهورية الجزائرية 1119 الفصل الثاني الموارد - النفقات - النتائج المادة 15 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمهم لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 17 : يقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام مع ملحقاته، الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به المادة 18 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 19 : تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط اللحوم التى يستغلها الديوان الوطني لاغذية الانعام فى الدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها. كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 الشاذلي بن جديد

1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه مرسوم رقم 81-200 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل بالمرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، . تسمى «الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوى». المادة 2 : يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات الجزائر، والبليدة، والمدية، والبويرة، وتيزي وزو وبحماية، والجلفة، والاغواط، و تامنراست والمسيلة . المادة 3 : يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في الجزائر العاصمة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من | دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 4 : يضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية في ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته . وبهذه الصفة يتولى ما يأتي: انتاج وتسويق : الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم والبيض
  • الدواجن المنسلة 2 الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية، 3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
  • التجهيز والاعتدة الدجاجية
  • المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور 4 - جمع وتسويق انتاج الدواجن . 10 المادة 5 : يمكن الديوان الجهوى أن يباشر المهام التالية: انتاج الدجاج المعد للاستهلاك وذبحه وتحويله وتوظبيه وتسويقه انتاج بيض الاستهلاك وتوظيبه وتسويقه . المادة 6 : يتولى الديوان الجهوي مهمة مساعدة التعاونيات المتخصصة تقنيا في مجال التسيير والتكوين . المادة 7 : يمكن للديوان الجهوى أن يقوم باستيراد عناصر انتاج الدواجن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وأى منتوج داخل في اطار صلاحياته لتحقيق مهمته ..

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية

    • يمكن القيام باقتناء جميع التركيبات المرتبطة بصلاحياته وبنائها وترتيبها و تجهيزها،
  • يمكن أن يحوز مخزونات احتياطية من منتوجات الدواجن ويسيرها وله أن يحوز بهذه الصفة منشات أساسية مرتبطة بذلك . المادة 8 : يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية الدواجن ، ولاسيما فى ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها. وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم فى التقنيات والتسيير في هذا الميدان . المادة 9 : يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في أشغال البحث والتجريب، المرتبطة بنشاطه . المادة 10 : يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط للتنمية يتعلق بتربية الدواجن وفي كل تنظيم يخص هذا الميدان. المادة 11 : ان علاقات الديوان الجهوى مع التعاونيات المتخصصة علاقات تعاقدية . الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 12 : بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات، تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لا حق . المادة 13 : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 14 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية. ويكلف على الخصوص، بمايلي : للجمهورية الجزائرية 1121 يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات — يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان
  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان الجهوي،
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية يقبل التبرعات والهبات والمساعدات . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 15 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 16 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية .. الفصل الثاني النفقات - الموارد - النتائج المادة 17 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمها لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه المادة 18 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 19 : يقدم الحساب الختامى الذى يعده المدير العام، مع ملحقاته، الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به . المادة 20 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 21 : تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط تربية الدواجن التي يستغلها الديوان الوطنى لاغذية الانعام في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها .

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل بالمرسوم رقم 81 196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة برسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، المرتبطون بسير الاملاك المنقولة اليه . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 | شت 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية ، تسمى «الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوى». المادة 2 : يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات وهران، وسيدي بلعباس، ومستغانم، والشلف، وتيارت، ومعسكر، وسعيدة، وبشار، وأدرار، و تلمسان . المادة 3: يوضع الديوان الجهوي تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في مستغانم . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 4 : يضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية في ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته ..

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة يتولى ما يأتي: I انتاج وتسويق : الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم والبيض،

  • الدواجن المنسلة 2 - الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية 3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
  • التجهيز والاعتدة الدجاجية
  • المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور، 4 جمع وتسويق انتاج الدواجن. المادة 5 : يمكن الديوان الجهوى أن يباشر المهام التالية : انتاج الدجاج المعد للاستهلاك لحما وذبحه وتحويله وتوظبيه وتسويقه انتاج بيض الاستهلاك وتوظيبه وتسويقه . • المادة 6 : يتولى الديوان الجهوى مهمة مساعدة التعاونيات المتخصصة تقنيا في مجال التسيير والتكوين . المادة 7 : يمكن للديوان الجهوى أن يقوم باستيراد عناصر انتاج الدواجن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وأى منتوج داخل في اطار صلاحياته لتحقيق مهمته . يمكن القيام باقتناء جميع التركيبات- المرتبطة بصلاحياته وبنائها وترتيبها و تجهيزها،
  • يمكن أن يحوز مخزونات احتياطية من منتوجات الدواجن ويسيرها وله أن يحوز بهذه الصفة منشآت أساسية مرتبطة بذلك . المادة 8 : يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية للجمهورية الجزائرية 1123 الدواجن ، ولاسيما في ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها. وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم فى التقنيات والتسيير في هذا الميدان . المادة 9 : يشارك الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في أشغال البحث والتجريب، المرتبطة بنشاطه . المادة 10 : يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط للتنمية يتعلق بتربية الدواجن وفي كل تنظيم يخص هذا الميدان. المادة II : ان علاقات الديوان الجهوى مع التعاونيات المتخصصة علاقات تعاقدية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 12 : بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات، تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لا حق . المادة 13 : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 14 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية. ويكلف على الخصوص، بمايلي : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات
    • يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان
  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات،

1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان

- الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير،

- يوظف العمال اللازمين على أساس القانون

- الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوى، يمارس السلطة السلمية على كافة

- المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل

- اعمال الحياة المدنية يقبل التبرعات والهبات والمساعدات الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 15 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 16 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يمينه ويعتمده وزير المالية . الفصل الثاني النفقات - الموارد - النتائج المادة 17 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوي ويسلمها لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .. المادة 19 : يقدم الحساب الختامى الذى يعده المدير العام، مع ملحقاته، إلى السلطات المختصة | للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به . المادة 20 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 21 : تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط تربية الدواجن التي يستغلها الديوان الوطنى لاغذية الانعام في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها . كما ينقل الى الديوان الجهوي أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة اليه . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اشياء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد.

- أن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية بالمرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوى». المادة 2 : يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات عنابة، وقالمة، وقسنطينة، وسكيكدة، وتبسة وأم البواقي، وباتنة، وسطيف، وجيجل، وورقلة وبسكرة . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في عنابة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 4: يضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية فى ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته . وبهذه الصفة يتولى ما يأتي: I - انتاج وتسويق : الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم

- والبيض،

  • الدواجن المنسلة 2 الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية للجمهورية الجزائرية 1125 3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
  • التجهيز والاعتدة الدجاجية
  • المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور 4 - جمع وتسويق إنتاج الدواجن . المادة 5 : يمكن الديوان الجهوى أن يباشر المهام التالية: انتاج الدجاج المعد للاستهلاك وذبحه وتحويله وتوظبيه وتسويقه انتاج بيض الاستهلاك وتوظيبه وتسويقه . المادة 6 : يتولى الديوان الجهوى مهمة مساعدة التعاونيات المتخصصة تقنيا في مجال التسيير والتكوين . المادة 7 : يمكن للديوان الجهوى أن يقوم باستيراد عناصر انتاج الدواجن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وأى منتوج داخل في اطار صلاحياته لتحقيق مهمته .
    • يمكن القيام باقتناء جميع التركيبات المرتبطة بصلاحياته وبنائها وترتيبها و تجهيزها،
  • يمكن أن يحوز مخزونات احتياطية من منتوجات الدواجن ويسيرها وله أن يحوز بهذه الصفة منشآت أساسية مرتبطة بذلك . المادة 8 : يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية الدواجن ، ولاسيما في ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها . وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم في التقنيات والتسيير في هذا الميدان . المادة 9 : يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في أشغال البحث والتجريب، المرتبطة بنشاطه .

1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه المادة 10 : يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط للتنمية يتعلق بتربية الدواجن وفى كل تنظيم يخص هذا الميدان. المادة 11 : ان علاقات الديوان الجهوى مع التعاونيات المتخصصة علاقات تعاقديسة . الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 12 : بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لا حق . المادة 13 : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 14 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية. ويكلف على الخصوص، بمايلي : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان

- الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات

- والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان،

- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات،

- يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان

- الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوى، يمارس السلطة السلمية على كافة

- المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية

  • يقبل التبرعات والهيئات والمساعدات . | الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 15 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبس من كل سنة . المادة 16 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية .. الفصل الثاني النفقات - الموارد - النتائج المادة 17 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمها لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 19 : يقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام، مع ملحقاته الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به. المادة 20 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتشريع المعمول به . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 21 : تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط تربية الدواجن التي يستغلها الديوان الوطني لاغذية الانصام في الدائرة

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها. كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة اليه 10 . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-209 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 للجمهورية الجزائرية 1127 وبمقتضى المرسوم رقم 81-199 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد . يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى الدواوين الجهوية للحوم ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، ما يأتي :

  • الاعمال التابعة لميدان انتاج اللحوم التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام ،
  • الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الاهداف الدواوين بالاعمال الجهوية للحوم الرئيسية ، المنوطة والفرعية بالديوان التابعة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية للحوم. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 10111 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تعديل هياكل الديوان الوطنى الاغذية الانعام ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 8-198 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد. الوطني لاغذية الانعام ، 3 - الموظفون اللازمون لتسيير الهياكل وعملها والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لاعمال انتاج اللحوم . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المشار اليه في المادة الاولى أعلاه مايأتي : 1 احلال الدواوين الجهوية للحوم محل الديوان الوطني لاغذية الانعام ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، 2 الاختصاصات في ميدان تطوير تنمية انتاج اللحوم التي يمارسها الديوان الوطني لأغذية الانعام بمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1969 المتضمن احداث الديوان الوطني لاغذية الانعام، التي تنتهي ممارستها ابتداء من هذا التاريخ.. المادة 3: ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها الديوان الوطني لاغذية الانعام ما يلي :

1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه ا - اعداد :

  1. (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة فى تطوير تنمية انتاج اللحوم تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الجهوى للحوم، ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى، ولهذا الغرض يمكن لوزير الفلاحة والثورة الزراعية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للديوان الجهوي للحوم . المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية أو القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم . يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الجهوي للحوم . المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد- 15 و 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني لاغذية الانعام ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-200 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-201 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-202 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، ماياتي :

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -I 1129 -I الاعمال التابعة لميدان انتاج الدجاج التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام ، 2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والفرعية التابعة لاهداف الدواوين الجهوية لتربية الدواجن المنوطة بالديوان الوطني الاغذية الانعام ، 3 - الموظفون اللازمون لتسيير الهياكل وعملها والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه المخصصة لاعمال انتاج الدجاج . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي : 1 احلال الدواوين الجهوية لتربية الدواجن محل الديوان الوطنى لاغذية الانعام ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، 2 الاختصاصات في ميدان تطوير تنمية نتاج الدواجن التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام بمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المتضمن احداث الديوان الوطني لاغذية الانعام التى تنتهى ممارستها ابتداء | من هذا التاريخ . المادة 3: ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها الديوان الوطني لاغذية الانعام مايلي : أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية . (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في تطوير تنمية انتاج الدواجن تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الجهوى لتربية الدواجن، ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . : ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى، ولهذا الغرض يمكن لوزير الفلاحة والثورة الزراعية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للديوان الجهوي لتربية الدواجن. المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية أو القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم . يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الجهوى لتربية الدواجن . المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد

1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-203 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق باللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي، لا سيما المادة 2 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي. المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للبرمجة التنسيق المينائي على النحو التالي : وزير النقل والصيد البحرى أو ممثله ، رئيسا . 2 - وزير الدفاع الوطني، أو ممثله . 3 - وزير الداخلية، أو ممثله :

  • وزين المالية ، أو ممثله ، 5 - وزير الصناعات الخفيفة، أو ممثله . 6-6 وزير الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله ،
  • وزير الصناعة الثقيلة، أو ممثله . 8 - وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. او ممثله . و - وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله . 10 وزير التجارة، أو ممثله . I - وزير الاشغال العمومية، أو ممثله . المادة 3: يمكن الجنة أن تستعين، للقيام بمهمتها، بكل هيئة أو شخص تفيد مشاركته ا اشغالها ا. . . المادة 4 : يكلف وزير النقل والصيد البحرى بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة .- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل . و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء .

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 يرسم ما يلي : المادة الاولى : حرصا على تحقيق التوفيق التدريجي بين الاجور، وفقا للقانون الاساسي العام للعامل تؤسس انتقاليا، في المؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خمسة حدود دنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا فى تلك المؤسسات . المادة 2 : تحدد الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المشار اليها فى المادة السابقة، كما يأتي :

  • الحد الادنى 1 : من 50000 الى 200-5 دج ،
  • الحد الادنى 2 : من 500-5 الى 60000 دج ،
  • الحد الادنى 3 : من 250-6 الى 60450 دج ،
  • الحد الادنى 4 : من 6500 الى 6900 دج ،
  • الحد الأدنى 5 : من 70000 الى 7500 دج . المادة 3: يضبط الحد الادنى للاجر الاجمالي الذي ينطبق على المدير العام لكل مؤسسة مستخدمة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى، وذلك على أساس مقاييس تصنيف المناصب العليا المحددة في المادة 123 من القانون الاساسي العام للعامل . المادة 4: يضبط الحد الادني للاجر الاجمالي الذي ينطبق على المناصب العليا الأخرى في كل مؤسسة مستخدمة بمقرر مشترك بين الوزير المعنى والوزير المكلف بالعمل، وذلك على أساس المقاييس المشار اليها في المادة 3 أعلاه . المادة 5 : يستمر العمال فى الاستفادة من نظام الاجور المطبق عليهم اذا كان أكثر فائدة لهم من الاجر المنصوص عليه في هذا المرسوم . المادة 6 : تغطى الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المشار اليها في المادة 2 أعلاه العناصر التي تكون الاجر، ما عدا المكافآت المرتبطة بنتائج العمل والاداءات الاجتماعية والمكافات التعويضية عن المصاريف المسببة من جراء استعمال السيارة | الشخصية لاحتياجات المصلحة والتبعات الخاصة بالجنوب . المادة 7 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزراء الاوصياء المعنيين والوزير المكلف بالعمل. المادة 8 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين وأطارات التطبيق والتصميم.- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980 ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : حرصا على تحقيق التوفيق التدريجي بين الاجور، وفقا للقانون الاساسي العام للعامل تؤسس انتقاليا، حدود دنيا للاجر

1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الاجمالى، تطبق على المجموعات المهنية الآتية : ا - موظفون من حملة شهادة تقنى وعمال مرتبون في صنف معادل لها ، ب موظفون من حملة شهادة تقني سام وعمال مرتبون في صنف معادل لها ، موظفون من حملة شهادة تقتضى ثلاث ج - موم سنوات من الدراسات العليا على الاقل وعمال مرتبون في صنف معادل لها ، د - موظفون من حملة شهادة تقتضى خمس سنوات من الدراسات العليا على الاقل وعمال مرتبون في صنف معادل لها . المادة 2 : يغطى الحد الادني للاجر الاجمالي بالنسبة لكل مجموعة مهنية، جملة مكونات الاجر باستثناء العناصر المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 3 : يشتمل الاجر الاجمالى وجوبا على زيادات الاجور المقررة حتى 31 مارس سنة 1981 وكل المكافآت والتعويضات من أي نوع كانت ومن أي شكل كانت، والتي ترفع دوريا أو استثنائيا، لا سيما المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلام المادة 4 : تحدد الحدود الدنيا للاجر الاجمالي كما يأتي : الحد الادني 1 : 20000 دج ، الحد الادنى ب : 2500 دج ، الحد الادنى ج : 30000 دج ، الحد الادنى د : 3750 دج المادة 5 : لا يؤدى تطبيق الحدود الدنيا للاجن الاجمالي الى أى تعديل في أنظمة التنصنيف والاجر الجارى به العمل . المادة 6 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم لا سيما ما يتعلق بالمجموعات المهنية المستفيدة على الوجه الآتي ما

  • اما بقرار مشترك بين وزير العمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص الوظيفة العمومية.
  • واما بقرار مشترك بين وزير العمل ووزير المالية والوزير الوصى المعنى فيما يخص القطاعات العمومية والخاصة الاخرى. المادة 7 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1981. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها .- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادتان 140 و 216 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية التي ينفقها العمال المكلفون بمهمات تتطلب منهم التنقل مسافة تبعد أكثر من خمسين كيلومتر عن مكان العمل الاعتيادي، طوال شهر واحد أو أقل .

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يجب أن يكون كل تنقل مرخصا به، وأن تصدر في شأنه أمرا بمهمة السلطة المعنية أو المسؤول | المعنى . المادة 2 : يبدأ تنقل العامل من ساعة مغادرته مكان عمله أو مكان سكنه الاعتيادي. وينتهي في ساعة عودة العامل الى أحد هذين المكانين .. المادة 3 : تغطى المنحة التعويضية جزافيا نفقات الطعام والايواء والتنقل ان اقتضى الامر، اذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة، وفقا للحدود والشروط المحددة في هذا المرسوم . المادة 4 : يستفيد العامل القائم بمهمة مطلوبة منه المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها على طعامه لدى وجوده بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتياديين حسب المادة الاولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة بين الساعة الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة، والثامنة عشرة حتى الواحدة والعشرين . كما يستفيد في اطار الشروط المذكورة أعلاه، المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها لايوائه لدى وجوده بعيدا عن سكنه الاعتيادي، طوال الفترات المتراوحة بين الساعة الصفر وحتى الساعة السادسة . المادة 5 : تضمن المؤسسة المستخدمة نقل العامل وتتكفل بالمصاريف المطابقة لذلك أو تضمن رد مبلغها اذا دفعها العامل مقدما . ويجب أن يختار خط السير من سلوك الطريق الاقصر، من وسائل النقل البرى والجوى والاكثر اقتصاد . واذا استعمل العامل سيارته الشخصية استثنائيا، بناء على طلب من المؤسسة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد المنحة التعويضية عن مصاريف النقل التي ينفقها، على أساس 10,70 دينار عن الكلم الواحد. المادة 6 : تكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام 30 دينارا عن كل وجبة و 60 دينارا عن مصاريف الايواء مع الفطور، أي 120 دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين في السلالم من 1 الى 12 التابعة للوظيفة العمومية، والاعوان الماهرون والعمال الاكفاء وذوى الكفاءة العالية والعمال المتخصصين والعمال غير المؤهلين . وتكون المنحة التعويضية 40 دينارا عن كل وجبة و 20 دينارا عن الايواء مع الفطور، أي 150 دينار لليوم الكامل بالنسبة للاصناف المهنية التي تفوق ما ذكر في الفقرة السابقة . أما الاشخاص غير التابعين للمؤسسة المستخدمة، المكلفون بالتنقل لحساب المؤسسة المستخدمة، نظرا لاختصاصهم وضرورات المصلحة في اطار المهمات المطلوبة منهم، فينظرون بالاصناف المهنية العليا المحددة في الفقرة 2 أعلاه . المادة 7 : تحدد انتقاليا المجموعات المهنة المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم، بالرجوع الى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980، والمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 8 : تحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء بالنسبة للولايات والدوائر في مناطق الجنوب كما يلى : 50 دينارا عن كل وجبة و 80 دينارا عن مصاريف الايواء، أي 180 دينار لليوم الكامل، لمصلحة عمال الاصناف المهنية العليا أو مثيلاتها، كما هي محددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه ، 40 دينارا عن كل وجبة و 70 دينارا عن مصاريف الايواء، أى 150 دينار لليوم الكامل لمصلحة عمال الاصناف المهنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه ..

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه تحديد بمرسوم قائمة الولايات والدوائر التي تخول الحق في الاستفادة من هذه المادة . المادة و : يجوز للمؤسسة المستخدمة، التي لديها هياكل للايواء والطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة، أن تلزم العامل باستعمال تلك الهياكل. وفى هذه الحالة، تقلص المكافات التعويضية عن نفقات الطعام أو الايواء، الى 25 % من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 8 أعلاه. المادة 10 : يقبض العامل قبل ذهابه في مهمة، تسبيقا مطابقا لمبلغ المكافات التعويضية عن المصاريف التي سينفقها خلال المدة المقررة للمهمة. وتجرى المؤسسة المستخدمة تحديد الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها العامل، بناء على تقديم واعادة أصل الأمر بمهمة الذي يجب أن يحتوى على تأشيرة وخاتم أحد المسؤولين عن الهيكل الذي توجه اليه العامل وتدرج في نفس الوثيقة الادامات التي يكون قد استفاد منها العامل، طبقا للمادة و أعلام . المادة 11 : اذا ألغيت المهمة قبل ذهاب العامل وجب على هذا الاخير رد التسبيقات التي تكون قد دفعت له . واذا عاد أو استدعى قبل الاجل المحدد للمهمة وجب عليه رد مبلغ المكافات التي تغطى الايام التالية لتاريخ ايابه . المادة 12 : تكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء والنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم، مانعة كل مكافات أخرى مدفوعة سابقا بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في اطار المهمة المطلوبة . المادة 13 : تبقى انتقاليا على معادلاتها الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1980 مبالغ المنحة التعويضية، بالنسبة للتنقلات التي تفوق مدتها المدة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة

مرسوم رقم 81-207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الميثاق الوطني . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-7، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على توصيات المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية المتعلقة بالاخبار والثقافة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الاخبار والثقافة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . - 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ولا سيما المادتان 7 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة . و بمقتضى المرسوم رقم 81-208 المؤرخ في . 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية .

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية برسم مايلي : المادة الاولى : يضطلع وزير الاعلام والثقافة في اطار تشاورى باعداد سياسة الحكومة في ميدان الاعلام والثقافة والسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق المساهمة في تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها . وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة . المادة 2 : يمارس وزير الاعلام والثقافة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، الاعمال الخاصة بتصور السياسة الثقافية . المادة 3 : يتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان التخطيط والبرمجة مع مراعاة أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-208 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولية للثقافة والفنون الشعبية على الخصوص ما يأتي : 1 (1) يقترح خلال اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير الاعلام والثقافة وتنظيمها وتوجيهها ، ب يدرس ويعد ويقترح، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة، المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام والثقافة ويعدها ويقدمها ، ج) يدرس ويعد ويقترح، المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الاعلام والثقافة . . ويتولى ورير الاعلام والثقافة بهذه الصفة، ماياتي :

  • يدرس ويقترح الطرق والكيفيات الخاصة بأشغال التخطيط في قطاع الاعلام والثقافة . للجمهورية الجزائرية 1135 يسهر على تنفيذ التوجيهات المسطرة والمنهجية المحددة في ميدان التخطيط بقطاع الاعلام والثقافة . المادة 4 : يتولى وزير الاعلام والثقافة، ما يأتي :
  • يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الاعلام والثقافة . يعد ويقترح مخططا على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنمية قطاع الاعلام ويكون مندمجا في التخطيط الوطني ، يسهر على وحدة التوجيه في الاعلام بروح الاختيارات الواردة فى الميثاق الوطني وطبقا للتعليمات التي تقررها الحكومة ،
    • يتخذ التدابير الضرورية للزيادة في فعالية الاعلام ،
  • يوفر الشروط الملائمة والوسائل المادية والتقنية والكفاءات التي من شأنها أن تدعم الاعلام الوطني وتحسنه ، ينظم العلاقات الموجودة بين أجهزة الاعلام التابعة لوصايته والهيئات الوطنية ومختلف الوزارات وينشطها ويسعى في انسجامهم بينها ، ينعش وينظم ويوزع الانتاج مستعملا في ذلك الدعائم التقنية الممكنة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها ، يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الاعلام والثقافة ،
  • يجمع الوثائق العامة والمتخصصة الضرورية لاى عمل اعلامي أو ثقافي على المستوى الوطني ويحافظ على ذلك ويجعله في متناول من يهمهم الامر بالطرق والوسائل الملائمة ،
  • يراقب الصحافة الاجنبية المقبول توزيعها في الجزائر، وينظم اقامة ممثلى هيئات الاعلام الاجنبية في اطار تشاورى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ،

1136 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يطور وينمى الاعلام الاشهارى فى المظاهر |

  • بالتربية، وحماية المستهلك وترقية الانتاج الخاصة الوطني، طبقا لتعليمات الحكومة وتوجيهاتها في هذا الميدان . المادة 5 : يسهر وزير الاعلام والثقافة على أن تطبق في الادارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع هياكلها . المادة 6 : يقيم وزير الاعلام والثقافة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للفنون الشعبية احتياجات التكوين فى مجموع قطاع الاعلام والثقافة ويعد ويطور التكوين وتحسين المستوى قصد رفع مستوى الانتاج كما وكيفا. المادة 7 : يتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان تنسيق الاعمال الخارجية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته، ماياتي : يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الآخرين الاعمال ذات الطابع الدولى المرتبطة بقطاع الاعلام والثقافة ، يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة باعداد الاتفاقيات والعقود الدولية ، يدرس ويعد ويتابع فيما يخصه، اجراءات تنسيق عمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف . المادة 8 : يتولى وزير الاعلام والثقافة في ميدان التسيير والمراقبة في حدود صلاحياته وممارسة اختصاصاته في الوصاية، مايأتي : يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة في مجال تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع قطاع الاعلام والثقافة لا سيما تطور نتائج تلك الاعمال وحصائلها ، يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التي تهم تنظيم تسيير القطاع ومتابعته ومراقبته | لا سيما في ميدان المحاسبة والمالية والتقنية بالنسبة لجميع أعمال قطاع الاعلام والثقافة. وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اعداد شروط تنفيذ الميزانية في القطاع ويجمع النتائج ويعد حصيلتها . المادة 9 : يتولى وزير الاعلام والثقافة متابعة تطور الانشطة والاجراءات الخاصة بالاحتكارات المسندة ممارستها للقطاع الذى له الوصاية عليه ويقوم بمراقبته . المادة 10 : يدرس ويقترح وزير الاعلام والثقافة فى اطار تشاوري للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، كل الوسائل الرامية الى حماية التركيبات والتجهيزات الخاصة بقطاع الاعلام والثقافة ووقايتها . المادة II : يلغى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية مرسوم رقم 81-208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان- 11 – 7 و 10 و 152 منه
  • وبناء على توصيات المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني وتوصيات اللجنة المركزية المتعلقة بالثقافة،

الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-207 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة، يرسم ما يلي: المادة الاولى : يضطلع كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة بتطبيق سياسة الحكومة في ميدان الثقافة والفنون الشعبية والسهر على تنفيذها طبقا للاهداف الوطنية في التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة الاعمال الخاصة بالسياسة الثقافية .. المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة في التخطيط والبرمجة، مايأتي : 1 (1) يقترح ابان اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتنمية الثقافة والفنون الشعبية وتنظيم ذلك وتوجيهه ب ) يدرس المعطيات والتقديرات في مجال الثقافة والفنون الشعبية اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المتكاملة مع قطاع الاعلام والثقافة، يعدها ويقدمها، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة. للجمهورية الجزائرية 1137 ج ) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية | لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال الثقافة والفنون الشعبية . د ) يعد ويقترح، لكل قطاع من النشاط الثقافي، مخططا للتنمية على الأمد القريب والمتوسط والبعيد. وبهذه الصفة يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية ما يأتي: يدرس ويقترح طرائق أشغال التخطيط وكيفياته لاى قطاع فى الثقافة والفنون الشعبية يسهر على تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط بقطاعي الثقافة والفنون الشعبية، المادة 4 : يتولى كاتب الدولة في ميدان الثقافة والفنون الشعبية ما يأتي:

  • يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ينسق هذه المخططات والبرامج ويسهر على تضافر الجهود التي يبذلها مختلف العاملين في حقل الثقافة، كما يسهر على تماسك هذا القطاع الذي يجب أن يتمثل في منظومة كاملة ومتنساقة ،
  • يتخذ الاجراءات اللازمة ويقوم بجميع الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الفكرى الوطني وتشجيعه طبقا لمتطلبات التنمية الثقافية الوطنية ، يبحث عن التراث الثقافي الوطني في مجموعه ويعرف به ويصنفه ويحافظ عليه ويستغله، يستخدم جميع الوسائل والاساليب الملائمة في توسيع نشر مقومات التراث الثقافي حتى تكون في متناول الجمهور ، يشجع في طار تشاوري مع الوزراء المعنيين أية مبادرة دراسة أو بحث يتعلقان بالثقافة ، يسهر على ترقية الفنون الشعبية والصناعة. التقليدية ويطورها ، – يبرمج جميع التظاهرات الثقافية ويوجهها وينشطها ،

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يسهر، في اطار تشاوري مع السلطات | والهيئات المعنية، على تنسيق النشرات فى حقل الثقافة والفنون الشعبية ، يحفز ويساعد أية هيئة أو جماعة على

  • الابداع أو تنظيم التنشيط ونشر الثقافة نشرا غير مركزي قصد توفير جو ملائم لاقامة حياة ثقافية دائمة وطنية أصيلة . المادة 5 : يسهر كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية على أن تطبق في الادارات المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة، الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها وعملها وتسييرها . المادة 6 : يقيم كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة احتياجات التكوين في قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ويطور أساليب التكوين وتحسين المستوى ويطبقها قصد رفع مستوى الانتاج الثقافي كما وكيفا . المادة 7 : يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية في ميدان تنسيق الاعمال الخارجية | والمبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، ما يأتي : يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الآخرين الاعمال ذات الطابع الدولى التي لها علاقة بقطاع الثقافة ، يدرس ويد ويقترح، فيما يخصه، الاجراءات اللازمة لاعداد الاتفاقيات والعقود الدولية ، يدرس ويعد ويتابع في مجال الثقافة اجراءات تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف ، يتخذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة للتعريف بالتراث والانتاج الثقافي والفني الوطني والتفاعل معه في الخارج . و بهذه الصفة، يضع على الخصوص تصورا للاعمال الثقافية الملائمة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ويعدها وينظمها. المادة 8 : كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، هو الأسر الاولى بصرف الميزانية في حدود مواردها الموضوعة تحت تصرفه، لمجابهة النفقات المرتبطة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها، وذلك في اطار القوانين والنظم المعمول بها . المادة 9 : يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية في مجال التسيير والمراقبة وفي حدود صلاحياته ومن خلال ممارسة اختصاصاته الوصائية، مايأتي : يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة لتطور المعطيات الخاصة بتنظيم مجموع قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ولا سيما تطور النتائج وحصائل تلك الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يهم التنظيم والمتابعة والمراقبة في تسيير القطاع ولا سيما في الميدان المحاسبى والمالى والتقنى بالنسبة لجميع أعمال قطاع الثقافة والفنون الشعبية . وفي هذا الاطار، يتابع ويشرف على اعداد تراتيب الميزانية في القطاع وشروط تنفيذها كما يجمع النتائج ويعد حصيلتها. المادة 10 : يكلف كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بمتابعة تطور الاعمال والاجراءات الخاصة بالاحتكارات التي أسندت ممارستها للقطاع الذي هو وصى عليه ويتولى مراقبته . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر