مرسوم رقم 81 210 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للديوان الوطني لاغذية الانعام، إلى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن . 1128 الثلاثاء 1103
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، ماياتي :
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -I 1129 -I الاعمال التابعة لميدان انتاج الدجاج التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام ،
2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والفرعية التابعة لاهداف الدواوين الجهوية لتربية الدواجن المنوطة بالديوان الوطني الاغذية الانعام ،
3 - الموظفون اللازمون لتسيير الهياكل وعملها والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه المخصصة لاعمال انتاج الدجاج .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي : 1 احلال الدواوين الجهوية لتربية الدواجن محل الديوان الوطنى لاغذية الانعام ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، 2 الاختصاصات في ميدان تطوير تنمية نتاج الدواجن التي يمارسها الديوان الوطني لاغذية الانعام بمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المتضمن احداث الديوان الوطني لاغذية الانعام التى تنتهى ممارستها ابتداء | من هذا التاريخ .
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها الديوان الوطني لاغذية الانعام مايلي :
أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية .
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في تطوير تنمية انتاج الدواجن تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الجهوى لتربية الدواجن، ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . :
ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى، ولهذا الغرض يمكن لوزير الفلاحة والثورة الزراعية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للديوان الجهوي لتربية الدواجن.
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية أو القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الجهوى لتربية الدواجن .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.