قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضتى الضرائب المختلفة بمعسكر (القسم الشرقي وبلدية تيغنيف . ΙΙΙΟ وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • أمر رقم 74-69
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.