قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضتى الضرائب المختلفة بمعسكر (القسم الشرقي وبلدية تيغنيف . ΙΙΙΟ وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة بمعسكر (القسم الشرقي) وبلدية تيغنيف وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 ..
عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الجدول تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية معسكر معسكر - القسم | تضاف :
الشرقي النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين بدائرة معسكر .
بلدية تيغنيف النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين بدائرة تيغنيف .
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.