مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية التي ينفقها العمال المكلفون بمهمات تتطلب منهم التنقل مسافة تبعد أكثر من خمسين كيلومتر عن مكان العمل الاعتيادي، طوال شهر واحد أو أقل .
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يجب أن يكون كل تنقل مرخصا به، وأن تصدر في شأنه أمرا بمهمة السلطة المعنية أو المسؤول | المعنى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-200 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العامل أثناء التنقلات التي يقوم بها على مسافة شعاع يتجاوز خمسين كيلومترا عن موقع عمله المألوف، في اطار المهمات التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، ولمدة تساوى ثلاثين يوما متوالية أو تقل عنها.
و بصرف النظر عن حد المسافة المحدد في الفقرة السابقة، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العامل الذى يقوم بمهمة مطلوبة منه ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الفترات الالتحاق الزمنية بمقر عمله أو سكناه المعتاد، ضمن المحددة في المادة 4 أدناه.
وكل تنقل يجب أن يسبقه اذن، ويترتب عليه اعداد تكليف بمهمة من لدن السلطة أو المسؤول المعنى».
المادة 2
فتح المادةيبدأ تنقل العامل من ساعة مغادرته مكان عمله أو مكان سكنه الاعتيادي. وينتهي في ساعة عودة العامل الى أحد هذين المكانين ..
المادة 3
فتح المادةتغطى المنحة التعويضية جزافيا نفقات الطعام والايواء والتنقل ان اقتضى الامر، اذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة، وفقا للحدود والشروط المحددة في هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيستفيد العامل القائم بمهمة مطلوبة منه المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها على طعامه لدى وجوده بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتياديين حسب المادة الاولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة بين الساعة الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة، والثامنة عشرة حتى الواحدة والعشرين .
كما يستفيد في اطار الشروط المذكورة أعلاه، المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها لايوائه لدى وجوده بعيدا عن سكنه الاعتيادي، طوال الفترات المتراوحة بين الساعة الصفر وحتى الساعة السادسة .
المادة 5
فتح المادةتضمن المؤسسة المستخدمة نقل العامل وتتكفل بالمصاريف المطابقة لذلك أو تضمن رد مبلغها اذا دفعها العامل مقدما . ويجب أن يختار خط السير من سلوك الطريق الاقصر، من وسائل النقل البرى والجوى والاكثر اقتصاد .
واذا استعمل العامل سيارته الشخصية استثنائيا، بناء على طلب من المؤسسة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد المنحة التعويضية عن مصاريف النقل التي ينفقها، على أساس 10,70 دينار عن الكلم الواحد.
المادة 6
فتح المادةتكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام 30 دينارا عن كل وجبة و 60 دينارا عن مصاريف الايواء مع الفطور، أي 120 دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين في السلالم من 1 الى 12 التابعة للوظيفة العمومية، والاعوان الماهرون والعمال الاكفاء وذوى الكفاءة العالية والعمال المتخصصين والعمال غير المؤهلين .
وتكون المنحة التعويضية 40 دينارا عن كل وجبة و 20 دينارا عن الايواء مع الفطور، أي 150 دينار لليوم الكامل بالنسبة للاصناف المهنية التي تفوق ما ذكر في الفقرة السابقة .
أما الاشخاص غير التابعين للمؤسسة المستخدمة، المكلفون بالتنقل لحساب المؤسسة المستخدمة، نظرا لاختصاصهم وضرورات المصلحة في اطار المهمات المطلوبة منهم، فينظرون بالاصناف المهنية العليا المحددة في الفقرة 2 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-200 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بثلاثين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وستين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الاواء بما في ذلك الفطور، أى مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور.
تحدد المنحة التعويضية بأربعين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وسبعين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أى مائة وخمسين دينار عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات الاعلى من الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين، نظرا لكفاءاتهم وبحكم ضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1381 في اطار المهمات المطلوبة بالعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه».
المادة 7
فتح المادةتحدد انتقاليا المجموعات المهنة المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم، بالرجوع الى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980، والمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 8
فتح المادةتحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء بالنسبة للولايات والدوائر في مناطق الجنوب كما يلى : 50 دينارا عن كل وجبة و 80 دينارا عن مصاريف الايواء، أي 180 دينار لليوم الكامل، لمصلحة عمال الاصناف المهنية العليا أو مثيلاتها، كما هي محددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه ، 40 دينارا عن كل وجبة و 70 دينارا عن مصاريف الايواء، أى 150 دينار لليوم الكامل لمصلحة عمال الاصناف المهنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه .. 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه تحديد بمرسوم قائمة الولايات والدوائر التي تخول الحق في الاستفادة من هذه المادة .
المادة و : يجوز للمؤسسة المستخدمة، التي لديها هياكل للايواء والطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة، أن تلزم العامل باستعمال تلك الهياكل. وفى هذه الحالة، تقلص المكافات التعويضية عن نفقات الطعام أو الايواء، الى 25 % من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيقبض العامل قبل ذهابه في مهمة، تسبيقا مطابقا لمبلغ المكافات التعويضية عن المصاريف التي سينفقها خلال المدة المقررة للمهمة.
وتجرى المؤسسة المستخدمة تحديد الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها العامل، بناء على تقديم واعادة أصل الأمر بمهمة الذي يجب أن يحتوى على تأشيرة وخاتم أحد المسؤولين عن الهيكل الذي توجه اليه العامل وتدرج في نفس الوثيقة الادامات التي يكون قد استفاد منها العامل، طبقا للمادة و أعلام .
المادة 11
فتح المادةاذا ألغيت المهمة قبل ذهاب العامل وجب على هذا الاخير رد التسبيقات التي تكون قد دفعت له .
واذا عاد أو استدعى قبل الاجل المحدد للمهمة وجب عليه رد مبلغ المكافات التي تغطى الايام التالية لتاريخ ايابه .
المادة 12
فتح المادةتكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء والنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم، مانعة كل مكافات أخرى مدفوعة سابقا بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في اطار المهمة المطلوبة .
المادة 13
فتح المادةتبقى انتقاليا على معادلاتها الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1980 مبالغ المنحة التعويضية، بالنسبة للتنقلات التي تفوق مدتها المدة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-181 (ج.ر عدد 20 لسنة 1982)
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-500
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 والمرسوم رقم 87 – 200 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987، والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-500
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
-
مرسوم رقم 87-201
مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
-
مرسوم رقم 87-200
مرسوم رقم 87-200 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم Sr - 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1380
-
مرسوم رقم 82-184
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
-
مرسوم رقم 82-182
مرسوم رقم 82-182 82 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 • 1050
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.